قانون رقم 7 لسنة 2021 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2022/2021
– بعد الإطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى تقدر إيرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 5,289,000 د.ك (خمسة ملايين ومائتان وتسعة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لاغير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 882,773,000 د.ك (ثمانمائة واثنان وثمانون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار كويتي فقط لاغير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 877,484,000 د.ك (ثمانمائة وسبعة وسبعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لاغير) تقوم وزارة المالية بسدادها وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول ابريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 11 يوليو 2021 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 9–10]