قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976
قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (43) لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى تضاف مادتان جديدتان برقم (77 مكرراً)، (77 مكرراً أ) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما التالي:
مادة (77 مكرراً):
يستبدل بالجدول رقم (2) المنصوص عليه في المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول المرافق لهذا القانون.
مادة (77 مكرراً أ):
تعاد تسوية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون وفق الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة أولى من القانون رقم (43) لسنة 2006 المشار إليه، يعود الحق في الاستبدال كاملاً للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية.
المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق: 8 يوليو 2020 م جدول رقم (2) تحديد القيمة الاستبدالية لكل دينار من الجزء المستبدل من المعاش حسب السن ومدة الاستبدال
| السن في تاريخ طلب الاستبدال | 5 سنوات (دينار) | 5 سنوات (فلس) | 10 سنوات (دينار) | 10 سنوات (فلس) | 15 سنة (دينار) | 15 سنة (فلس) |
| حتى 40 | 51 | 834 | 90 | 335 | 118 | 793 |
| 41 | 51 | 823 | 90 | 288 | 118 | 678 |
| 42 | 51 | 809 | 90 | 232 | 118 | 546 |
| 43 | 51 | 794 | 90 | 169 | 118 | 397 |
| 44 | 51 | 777 | 90 | 097 | 118 | 230 |
| 45 | 51 | 759 | 90 | 016 | 118 | 043 |
| 46 | 51 | 739 | 89 | 926 | 117 | 835 |
| 47 | 51 | 711 | 89 | 816 | 117 | 591 |
| 48 | 51 | 680 | 89 | 695 | 117 | 320 |
| 49 | 51 | 645 | 89 | 560 | 117 | 019 |
| 50 | 51 | 606 | 89 | 412 | 116 | 685 |
| 51 | 51 | 562 | 89 | 246 | 116 | 315 |
| 52 | 51 | 516 | 89 | 066 | 115 | 912 |
| 53 | 51 | 465 | 88 | 865 | 115 | 466 |
| 54 | 51 | 410 | 88 | 640 | 114 | 975 |
| 55 | 51 | 349 | 88 | 392 | 114 | 435 |
| 56 | 51 | 282 | 88 | 119 | 113 | 846 |
| 57 | 51 | 198 | 87 | 801 | 113 | 177 |
| 58 | 51 | 105 | 87 | 454 | 112 | 451 |
| 59 | 51 | 002 | 87 | 077 | 111 | 662 |
| 60 | 50 | 889 | 86 | 667 | 110 | 807 |
| 61 | 50 | 765 | 86 | 219 | – | – |
| 62 | 50 | 635 | 85 | 739 | – | – |
| 63 | 50 | 494 | 85 | 216 | – | – |
| 64 | 50 | 340 | 84 | 646 | – | – |
| 65 | 50 | 174 | 84 | 028 | – | – |
ملاحظات:
1 - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
2 - يراعى في حساب السن الإضافية التي تقررها اللجنة الطبية وفقاً للحالة الصحية لطالب الاستبدال.
3 - تزداد مدة الاستبدال بواقع أربعة شهور عن كل سنة كاملة تزيد بها الفترة بين تاريخ الاستبدال وتاريخ الاستحقاق القسط الستين على (5) سنوات وذلك ما لم يكن الاستبدال قد تم لصاحب معاش مستحق الصرف.
4 - لا يجوز أن تجاوز مدة الاستبدال المدة التي يصل بانتهائها المستبدل الي سن السبعين، ومع ذلك إذا كانت السن عند التقاعد أكبر من (55) سنة يجوز لصاحب المعاش أن يستبدل لمدة (10) سنوات أو (15) سنة يشترط ألا تجاوز السن بانتهاء مدة الاستبدال الخامسة والسبعين.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 لما كان نظام التأمينات الاجتماعية يقوم على أساس التكافل الاجتماعي الذي يكون افراد المجتمع فيه مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة على أساس المسؤولية المشتركة بينهم في تأمين الأخطار التي تلحق بأي منهم.
واستناداً لما تقضي به أحكام المادة (78 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية بفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات، بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الإدارة، واعتباراً لما أسفر عنه الفحص الأخير من تحقيق نظام الاستبدال للتوازن المالي، حيث أوصى فيه الخبير الاكتواري بتعديل جدول معاملات الاستبدال بما يتوائم مع معدل عائد الاستثمار ومعدلات الوفاة المستخدمة لتمكين النظام من استيعاب هذه التكلفة دون تأثير سلبي على التوازن المالي للنظام.
على ذلك، فقد أعد القانون والذي تقضي المادة الأولى منه بإضافة مادتين جديدتين: تنص المادة (77 مكرر) على استبدال الجدول رقم (2) المنصوص عليه في المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية بالجدول الجديد المرافق لهذا القانون بتعديل معدلات الاستبدال وفقاً لتوصية الخبير الاكتواري وبما يضمن عدم التأثير السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال.
بينما تضمنت المادة (77 مكرر أ) حكماً انتقاليا بإعادة تسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال القائمة وذلك عن المدة المتبقية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون.
وتناولت المادة الثانية حكماً جديداً يسمح بإعادة الحق في الاستبدال كاملاً للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية . وذلك بالاستثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة أولى من القانون رقم (43) لسنة 2006.
كما تقضي المادة الثالثة بأنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.