قانون رقم 69 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2020/2019 وفقا لما يلي:-
أ- بلغت المصروفات مبلغ 93,359,856/991 د.ك (ثلاثة وتسعين مليونا وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألفا وثمانمائة وستة وخمسين دينارا وتسعمائة وواحد وتسعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 2,867,054/350 د.ك (مليونين وثمانمائة وسبعة وستين ألفا وأربعة وخمسين دينارا وثلاثمائة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 90,492,802/641 د.ك (تسعين مليونا وأربعمائة واثنين وتسعين ألفا وثمانمائة واثنين دينارا وستمائة وواحد وأربعين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019 وذلك وفقا للجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون.
المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 141] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م