إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 69 لسنة 2018 بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 69 لسنة 2018 بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2019/2018

قانون رقم 69 لسنة 2018 بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 2,869,000 د.ك (مليونين وثمانمائة وتسعة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 245,000 د.ك (مائتين وخمسة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 2,624,000 د.ك (مليونين وستمائة وأربعة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول ابريل 2018.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 68–69] – عدم الصرف بأي شكل من الأشكال من خلال أبواب الميزانية أو خارجها على مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة بنظام PPP موقع كبد.

– عدم الصرف بأي شكل من الأشكال من خلال أبواب الميزانية أو خارجها على مشروع توسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها وعدم تنفيذ مشروع توسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها إلا بعد استيفائه كافة الموافقات الرقابية وتوفير كافة البيانات لهم للتحقق من سلامة العقد ماليا وفنيا.

– عدم تنفيذ مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة بنظام PPP موقع كبد إلا بعد استيفائه كافة الموافقات الرقابية وتوفير كافة البيانات لهم للتحقق من سلامة العقد ماليا وفنيا.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي