قانون رقم 68 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم 68 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم ( 116 ) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، – وعلى القانون رقم ( 83 ) لسنة 2016 بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:– أ – بلغت المصروفات مبلغ 1,961,721.852 د.ك (مليون وتسعمائة وواحد وستين ألفاً وسبعمائة وواحد وعشرين ديناراً وثمانمائة واثنين وخمسين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.
ب – بلغت الإيرادات مبلغ 394,338.500 د.ك (ثلاثمائة وأربعة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثين ديناراً وخمسمائة فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.
ج – بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 1,567,383.352 د.ك (مليون وخمسمائة وسبعة وستين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ديناراً وثلاثمائة واثنين وخمسين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 67] * التمويل المقدر: يمثل زيادة اعتمادات الميزانية عن تقديرات الإيرادات.
* التمويل الفعلي: يمثل زيادة المصروفات عن الإيرادات المحصلة.