قانون رقم 67 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (41) لسنة 2019 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:- المادة الأولى بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 5,209,170 د.ك (خمسة ملايين ومائتين وتسعة آلاف ومائة وسبعين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
المادة الثانية بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 53,324,070 د.ك (ثلاثة وخمسين مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرين ألفا وسبعين دينارا فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
المادة الثالثة بلغ اجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019 للحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغ 48,114,900 د.ك (ثمانية وأربعين مليونا ومائة وأربعة عشر ألفا وتسعمائة دينارا فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
المادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 137] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م