قانون رقم 67 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
المادة 1
تضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (7 مكرراً و8 مكرراً) نصهما كالتالي :
مادة (7 مكرراً)
«استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 35 لسنة 1962 م المشار إليه ، ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كشوفاً بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيات اللاتي توافرت فيهن الصفات المطلوبة لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة لقب كل منهن ومهنتها وتاريخ ميلادها ورقم بطاقتها المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بها وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنها .
ويعتبر حكم هذه المادة حكماً انتقالياً ينتهي بانتهاء التسجيل وفقا لهذه المادة» .
مادة (8 مكرراً)
«استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون رقم 35 لسنة 1962 م المشار إليه ، تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة 7 مكرراً ، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهن لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها بالقانون .
كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة 7 مكرراً ، وكذا بنشر أسماء الكويتيات المسجلات في مناطق لا تتبع أياً من الدوائر الانتخابية» .
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 16 ذو القعدة 1426هـ
الموافق : 18 ديسمبر 2005م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (67) لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
نظراً لصدور القانون رقم 17 لسنة 2005 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، على النحو الذي أصبح يحقق المساواة لأول مرة بين المرأة والرجل في ممارسة حقوقهما السياسية في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأمة ، ولما كانت الجداول الانتخابية السابقة على العمل بهذا القانون قد خلت من تنظيم إجراءات ومواعيد قيد المرأة في هذه الجداول ، الأمر الذي يقتضي إعادة فتح جداول الانتخاب وتنسيقها بصورة استثنائية انتقالية حتى تتواءم مع مواجهة الاعداد المتضاعفة من النساء المتوقع قيدهن في هذه الجداول التي أصبحت مواعيدها لا تتفق مع المواعيد المقررة حاليا وما يستلزمه ذلك من فتح الجداول المذكورة لمدة أطول مما عليه الحال في الوقت الراهن ، ورغبة في تسهيل عملية تسجيل النساء وضمان قيد كل من توفرت فيهن شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على إضافة مادتين جديدتين برقمي (7 مكرراً ، 8 مكرراً) إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة .
وتضمنت المادة 7 مكرراً تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالقيام بإرسال كشوف باسماء جميع الكويتيات اللاتي توافرت فيهن جميع هذه الشروط إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية سواء منهن من كانت مقيمة في منطقة تابعة لدائرة من الدوائر الانتخابية أو في منطقة لا تتبع أيا من هذه الدوائر ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون ، ويعتبر حكم هذه المادة حكما انتقالياً ينتهي بانتهاء التسجيل وفقا لها .
كما تضمنت المادة 8 مكرراً من هذا الاقتراح بقانون تكليف وزارة الداخلية بالقيام بقيد المواطنات الكويتيات بالترتيب الهجائي حسبما ورد في الكشوف المشار إليها في المادة 7 مكرراً كل في الدائرة الانتخابية التي تقيم فيها بالإضافة إلى تكليف الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة 7 مكرراً وكذا بنشر أسماء الكويتيات المسجلات في مناطق لا تتبع أيا من الدوائر الانتخابية .
ونظراً للظروف المصاحبة لهذا الاقتراح بقانون والتي تستوجب السرعة في تنفيذ أحكامه ، نصت المادة الثانية على أن يعمل به من تاريخ صدوره .