إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 66 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 66 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2019/2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (41) لسنة 2018 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:- المادة الأولى بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2019/2018 مبلغ 8,183,059 د.ك (ثمانية ملايين ومائة وثلاثة وثمانين ألفا وتسعة وخمسين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

المادة الثانية بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2019/2018 مبلغ 59,888,546 د.ك (تسعة وخمسين مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانين ألفا وخمسمائة وستة وأربعين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

المادة الثالثة بلغ اجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018 للحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغ 51,705,487 د.ك (واحد وخمسين مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وثمانين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

المادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 135] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي