قانون رقم 66 لسنة 2020 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة والمعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2020،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 7,502,571,000 د.ك (سبعة مليارات وخمسمائة واثنين مليونا وخمسمائة وواحد وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 21,555,000,000 د.ك (واحد وعشرين ملياراً وخمسمائة وخمسة وخمسين مليون دينار فقط لا غير) موزعة على الأبواب المدرجة بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 14,052,429,000 د.ك (أربعة عشر ملياراً واثنين وخمسين مليوناً وأربعمائة وتسعة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2020.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 56–57]