إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 66 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2017/2016

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 66 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2017/2016

قانون رقم 66 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وعلى القانون رقم (81) لسنة 2016 بربط ميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2017/2016 مبلغ 202,319/661 د.ك (مائتين واثنين ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر دينارا وستمائة وواحد وستين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد في جدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2017/2016 مبلغ 14,206,719/477 د.ك (أربعة عشر مليونا ومائتين وستة آلاف وسبعمائة وتسعة عشر دينارا وأربعمائة وسبعة وسبعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد في جدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية –الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016 للحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية مبلغ 14,004,399/816 د.ك (أربعة عشر مليونا وأربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وتسعين دينارا وثمانمائة وستة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد في جدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 64]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي