قانون رقم 65 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (69) لسنة 2019 بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:- المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2020/2019 وفقا لما يلي:-
أ- بلغت المصروفات مبلغ 43,319,393.177 د.ك (ثلاثة وأربعين مليونا وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين دينارا ومائة وسبعة وسبعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 346,964.705 د.ك (ثلاثمائة وستة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وستين دينارا وسبعمائة وخمسة فلوس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 42,972,428.472 د.ك (اثنين وأربعين مليونا وتسعمائة واثنين وسبعين ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرين دينارا وأربعمائة واثنين وسبعين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 133] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م