قانون رقم 65 لسنة 2018 بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم 65 لسنة 2018 بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 8,524,000 د.ك (ثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف دينار فقط لا غير ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 28,000 د.ك (ثمانية وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 8,496,000 د.ك ( ثمانية ملايين وأربعمائة وستة وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 62]