إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 64 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 64 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2019/2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (104) لسنة 2018 بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:- المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2019/2018 وفقا لما يلي:-

أ- بلغت المصروفات مبلغ 39,445,107/778 د.ك (تسعة وثلاثين مليوناً وأربعمائة وخمسة وأربعين ألفاً ومائة وسبعة دنانير وسبعمائة وثمانية وسبعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ 313,659/956 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وخمسين ديناراً وتسعمائة وستة وخمسين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 39,131,447/822 د.ك (تسعة وثلاثين مليوناً ومائة وواحد وثلاثين ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعين ديناراً وثمانمائة واثنين وعشرين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 131] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي