إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 64 لسنة 2020 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2021/2020

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1505 · 19 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 64 لسنة 2020 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2021/2020

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 190,000 د.ك (مائة وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 14,473,000 د.ك (أربعة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار فقط لا غير ) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2021/2020 لميزانية وكالة الأنباء الكويتية بمبلغ 14,283,000 د.ك (أربعة عشر مليوناً ومائتين وثلاثة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2020.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 53]

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي