إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 64 لسنة 2007 في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (71 مكررا) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية

قرار وزاري رقم 64 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 64 لسنة 2007 في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (71 مكررا) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

صدرت في 11 ديسمبر 1954
العدد
852
السنة الرابعة والخمسون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
28 ذو الحجة 1428 هـ
6 يناير (كانون ثان) 2008م

قانون رقم 64 لسنة 2007
في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (71 مكرراً)
من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن
النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المادة (71 مكرراً) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه ، النص التالي :
«يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، أيهما أكبر» .

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 ذي الحجة 1428هـ
الموافق : 25 ديسمبر 2007م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (64) لسنة 2007
في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (71 مكرراً)
من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن
النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية

صدر القانون رقم (28) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، مستهدفاً تعزيز قدرة البنك في مجال الرقابة المجمعة على الفروع والشركات الخارجية التابعة للبنوك الكويتية ومواكبة مرحلة تحرير الخدمات المالية وما يتطلبه ذلك من تدعيم الجهود لدعم العمالة الوطنية في الجهاز المصرفي .
وقد تضمن القانون رقم (28) لسنة 2004 المشار إليه استحداث نص جديد برقم مادة (71 مكرراً) يتقرر بموجبه الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية في البنوك الكويتية والوحدات التابعة لرقابة البنك المركزي بما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين فيها أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة (9) من قانون دعم العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية .
ولما كانت المهنة المصرفية تقوم عليها وحدات مالية متنوعة وهي خاضعة لسريان حكم المادة (71) مكرراً المشار إليها ، فقد رؤي استثناء شركات ومؤسسات الصرافة من سريان حكم هذه المادة والإبقاء على خضوع باقي الوحدات المبينة بقانون البنك المركزي الخاضعة لرقابته لسريان حكم هذه المادة وذلك بالنص التالي :

«يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة 9 من القانون رقم 19 لسنة 2000م المشار إليه ، أيهما أكبر ، وفيما عدا شركات ومؤسسات الصرافة ، يسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي» .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي