قانون رقم 63 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (102) لسنة 2019 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -
مادة أولى بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 233/ 315,383 د.ك (كذا في الأصل) (ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر دينارا ومائتين وثلاثة وثلاثين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 12,953,920/255 د.ك (اثني عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة وخمسين ألفا وتسعمائة وعشرين دينارا ومائتين وخمسة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية -الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019 للحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية مبلغ 022/ 12,570,605 د.ك (اثني عشر مليونا وخمسمائة وسبعين ألفا وستمائة وخمسة دنانير واثنين وعشرين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 129]