قانون رقم 62 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم 62 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (63) لسنة 2016 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2017/2016 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
ماده أولى يعتمد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي :
أ – بلغت الإيرادات 92,297,912/974 د.ك. ( اثنين و تسعين مليونا ومائتين وسبعه وتسعين ألفا وتسعمائة واثنى عشر دينارا وتسعمائة وأربعة وسبعين فلسا فقط لا غير ) ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون .
ب – بلغت المصروفات 32,506,986/804 د.ك.( اثنين وثلاثين مليونا وخمسمائة وسته آلاف وتسعمائة وسته وثمانين دينارا وثمانمائة وأربعة فلوس فقط لا غير ) ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون .
ماده ثانيه بلغ صافي الربح 59,790,926/170 د.ك (تسعه و خمسين مليونا و سبعمائة وتسعين ألفا وتسعمائة وسته وعشرين دينارا ومائه وسبعين فلسا فقط لا غير) ويضاف إلى الاحتياطي العام لبنك الائتمان الكويتي ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون .
ماده ثالثه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 58]