قانون رقم 61 لسنة 2020 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2021/2020
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 100,000 د.ك (مائة ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 22,923,000 د.ك (اثنين وعشرين مليونا وتسعمائة وثلاثة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون .
مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2021/2020 لميزانية بيت الزكاة بمبلغ 22,823,000 د.ك (اثنين وعشرين مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة يخصص لبيت الزكاة مبلغ 1,500,000 دك (مليون وخمسمائة ألف دينار فقط لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2021/2020.
مادة خامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2020.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 47]
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020م