-بعد الإطلاع على الدستور.
-وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظیم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
-وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982.
-وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 بشأن حماية الملكية الفكرية.
-وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن قانون المطبوعات والنشر.
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
فصل تمهيدي
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
1 – الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات، أو صور أو أصوات أو رسومات لا تتسم بالمراسلات الخاصة، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيوني أو الإذاعي.
2- البث: إرسال الأعمال أو البرامج المرئية أو المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من إستقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.
3 – إعادة البث: إستقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت ليتم إستقبالها داخل الكويت بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا لنظام الدفع المسبق}
4 – القناة: قناة تتوافر لديها أجهزة إرسال للبث الفضائي المرئي أو المسموع.
5 – البرامج: البرامج والمواد المرئية أو المسموعة بكل أنواعها أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.
6 – التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة سواء كانت مرئية أو مسموعة والتي تبث في الفضاء والتي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.
7- ترخيص البث: الإذن لطالب الترخيص لإنشاء قناة وتشغيلها بالشروط التي يتم تحديدها وفقا للنموذج المعد لذلك والذي تبينه اللائحة التنفيذية.
8 – المرخص له: الشركة أو المؤسسة الفردية التي حصلت على ترخيص البث وفقا لأحكام هذا القانون.
9 – الوزارة: وزارة الإعلام.
10- الوزير: وزير الإعلام.
الفصل الأول
مادة (2)
يجوز ممارسة أعمال البث بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (3)
يقدم طلب الحصول على ترخيص البث إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1- أن تكون شركة أو مؤسسة فردية كويتية يدخل ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج الفني أو الإعلام بصفة عامة.
ويجب ألا يقل رأس مال الشركة أو المؤسسة الفردية الطالبة عن خمسمائة ألف دينار إذا كان الترخيص لقناة مرئية، وألا يقل عن مائتي ألف دينار إذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط.
ويشترط في طالب الترخيص أو الشركاء في الشركة ما يلي:
أ- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.
ب – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي الشركات المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة في أعضاء مجلس الإدارة.
2 – أن يكون مستوفيا جميع الشروط الإدارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالترخيص مع كافة المستندات المؤيدة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص البث.
مادة (4)
على طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ويكون مسؤولا عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها، ويشترط في مدير القناة
ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.
2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات.
4 – أن يكون متفرغا لعمله فقط.
مادة (5)
يصدر ترخيص البث بعد استيفاء طالب الترخيص للشروط المحددة في هذا القانون والإجراءات المقررة بلائحته التنفيذية وعلى الأخص تحديد وزارة المواصلات الحيز الفضائي ومجال التردد اللاسلكي أو الرقمي أو أقنية الكيبل التي سيتم البث بواسطتها.
وإذا كان طلب الترخيص لعدة قنوات فيكون الترخيص لكل قناة على حدة. وتكون مدة الترخيص العشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
ويصدر الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة عليه أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر بالرفض أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 وتعديلاته خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ المدة المشار إليها.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وببان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (6)
يجب مباشرة المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة شهور إذا قدم المرخص له أسبابا مقبولة.
مادة (7)
يجب على المرخص له بالبث أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار كويتي ويجوز أن يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها إلى الوزارة مطلقا من أي قيد وللوزارة الحق في صرف الكفالة أو قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص له أو مدير القناة من التزامات أو غرامات مالية مستحقة بناء على هذا القانون.
وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة.
مادة (8)
يتضمن ترخيص البث اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها – مرئية أو مسموعة، والغرض من إنشائها وما إذا كانت شاملة أو متخصصة في مجالات معينة مع الإلتزام بعدم الخروج عن هذا الغرض. كما يتضمن الترخيص بصفة خاصة الشروط والأحكام التالية:
1-إحترام القانون والنظام العام والآداب العامة .
2 – التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث.
3 – الغرامات المالية التي توقعها الوزارة إذا أخل بشروط الترخيص الواردة فيه أو المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4 – الإلتزام بإظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع.
5 – إلتزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له وبتمكين موظفي الوزارة المختصين في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للإطلاع على سجلات وأوراق القناة وفحص أجهزتها ومعداتها.
6 – إلتزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة التي يصدر بها قرار من الوزير بشأن إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث.
7 – إلتزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث وإعادة البث.
8- الإحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثنی عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي يتم بث تلك البرامج فيه.
9 – الالتزام بتسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به للمدة ثلاثة أشهر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص بالوزارة الإطلاع على التسجيلات.
مادة(9)
يقع باطلا كل إيجار لترخيص البث.
ويبطل كل بيع أو تنازل عن الترخيص ما لم توافق عليه الوزارة.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأي أسباب أخرى تضمنها هذا القانون يلغي ترخيص البث بحكم القانون في الأحوال التالية:
1- إذا لم يباشر المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص ولم توافق الوزارة على التمديد أو إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تجاوز ستين يوما متتالية أو مائة وعشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة.
2 – إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب.
3 – إذا فقد المرخص له أيا من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
4 – إذا أخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة أو فقد مدير القناة أيا من الشروط اللازم توافرها فيه ولم يعين بديلا له خلال شهرين تجدد لمرة واحدة بموافقة الوزير.
5 – إذا إنتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه.
وفي غير الأحوال السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص البث إلا بحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من صاحب الترخيص.
الفصل الثاني
في المسائل المحظور بثها والعقوبات
مادة (11)
يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه:
1 – المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – أو آل البيت – عليهم السلام – بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
2 – التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى إستعمال القوة لتغيير النظام الإجتماعي والإقتصادي القائم في البلاد، أو إلى إعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
3 – التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري.
4 – تحقير أو إزدراء دستور الدولة، أو التحريض على مخالفة نصوصه.
5 – إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته .
6– خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو إرتكاب الجرائم.
7 – إفشاء الأنباء عن الإتصالات السرية الرسمية أو الإتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
8 – التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الإقتصادي للبلاد أو يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.
9 – إفشاء ما يدور في أي إجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها.
10 – المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية.
11 – الدعوة أو الحض على كراهية أو إزدراء أي فئة من فئات المجتمع.
12 – المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
13 – الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية.
14 – خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.
مادة (12)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يمارس أعمال البث من دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة.
مادة (13)
يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (11-2) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب كل منهم بما يلي:
1– بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حظر في المادة (1-11).
2 – بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.
مادة (14)
يجوز بقرار مسبب من الوزير حظر أو منع بث أي إعلان، ويكون ذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث
أحكام ختامية
مادة (15)
يصدر الوزير قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات لأحكام القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث أو إعادة البث التدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها، وللوزارة الحق في وقف أي برنامج مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة (16)
يستثنى من هذا القانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفقا للاتفاقيات الإعلامية أو اتفاقيات التبادل أو غيرها التي تبرمها الوزارة مع القنوات أو المحطات.
مادة (17)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (18)
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) السنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
مادة (19)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (20)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة التنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به مشتملة على ما يلي:
أ-نظام ترخيص البث وإعادة البث.
ب – نظام رسوم ترخيص البث وإعادة البث وترخيص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها أو تعديلها.
ج – نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة.
د – نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة.
ه – نظام الاتفاق مع الأقمار الصناعية التي تبث القنوات من خلالها.
كما يصدر الوزير قرارا بشروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.
مادة (21)
على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 16 رجب 1428ه
الموافق: 30 يوليو 2007م
قرار رقم 6 لسنة 2008 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشان الاعلام المرئي والمسموع
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
المصنفات المرئية والمسموعة: كل أداء مباشر أو مثبت كتابة أو مسجل على أشرطة أو اسطوانات أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى.
إجازة الانتاج: تقرير صلاحية النص والمنتج للانتاج من الناحية الفنية والقانونية.
إجازة العرض: الترخيص بعرض وبث المصنف الفني في شكله النهائي.
القانون: القانون رقم 61 لسنة 2007م المشار إليه.
الوزير: وزير الإعلام.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الجهة المختصة بالوزارة: قطاع الصحافة والمطبوعات.
الفصل الأول: تراخيص القنوات المرئية والمسموعة
مادة 2
يشترط للحصول على ترخيص بث قناة مرئية أو مسموعة أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط المبينة في المادة 3 من القانون، ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك بمعرفة الوزارة مرفقاً به المستندات التالية:
1 – صورة من شهادة جنسية طالب الترخيص وبطاقته المدنية.
2 – صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور أي حكم نهائي ضد طالب الترخيص في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك.
3 – استيفاء البيانات الواردة في نموذج طلب الترخيص.
4 – تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بان طالب الترخيص شركة أو مؤسسة فردية كويتية يدخل من ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج الفني.
5 – تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بان رأسمال المؤسسة أو الشركة لا يقل عن خمسمئة ألف دينار إذا كان طلب الترخيص لبث قناة مرئية أو شهادة تفيد ان رأس المال لا يقل عن مئتي ألف دينار إذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط.
6 – صورة من عقد تأسيس الشركة.
7 – شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري.
8 – شهادة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو القائمين على إدارتها.
وإذا كان طالب الترخيص شركة يشترط تقديم المستندات المذكورة في البندين الأول والثاني من هذه المادة لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة ولجميع الشركاء في الشركات الأخرى.
مادة 3
يصدر الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المحدد بنموذج طلب الترخيص، وإذا انقضت هذه المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضاً، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المبينة في المادة 5 من القانون.
مادة 4
تتولى الوزارة التنسيق مع وزارة المواصلات في شأن تحديد الحيز الفضائي ومجال التردد وأقنية الكيبل التي سيتم البث من خلالها، وذلك بالآتي:
1 – بعد استكمال اجراءات الترخيص المحددة بالقانون وهذه اللائحة يتم اخطار وزارة المواصلات لاتخاذ اجراءاتها نحو تحديد الحيز الفضائي ومجال التردد واقنية الكيبل التي سيبث بواسطتها الطالب.
2 – تستوفي وزارة المواصلات ما تقدم خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلامها للاخطار.
مادة 5
يجب على المرخص له بالبث ان يستكمل البيانات الواردة بالنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة على اصدار التراخيص وان يرفق به المستندات التالية:
1 – شهادة من الوزارة تفيد ايداعه الكفالة المالية المنصوص عليها في القانون او ضمانا بنكيا بهذه الكفالة موجها الى الوزارة مطلقا من اي قيد.
2 – تقديم المستندات الخاصة بمدير عام القناة والدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون.
3 – تقديم نسخة من عقد اتفاق المرخص له من القمر الصناعي الذي سوف تبث القناة المرئية او المسموعة من خلاله، والذي يجب ان تتوافق احكامه مع القوانين واللوائح المطبقة في دولة الكويت.
مادة 6
يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها.
مادة 7
لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة على طلب كتابي مقدم لها وفق النموذج المعد من جانب الوزارة لذلك بالضوابط التالية:
1 – أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه ذات الشروط المقررة بالمادة (3) من القانون مع اتباع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة.
2 – أن يرفق بالطلب جميع المستندات الخاصة بالمشتري أو المتنازل اليه والمذكورة في هذه اللائحة.
3 – سداد الكفالة المالية أو الضمان المالي المنصوص عليهما في المادة (7) من القانون اذا لم تكن قد سددت من قبل أو استكمالهما في حالة ما يرد عليهما من نقص.
وتصدر الوزارة قراراً بالموافقة أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة مستنداته.
المادة 8
تخطر الجهة المختصة بالوزارة قرارها بالغاء الترخيص لذوي الشأن في اي من الحالات المشار اليها بالمادة 10 من القانون بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح في طلب الترخيص، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 9
يجب على المرخص له اخطار الجهة المختصة بالوزارة عن انهاء او تعطيل اوتوقف البث فور حدوثه.
كما يجب عليه ان يقدم طلبا للوزارة، وفقا للنموذج المعد لذلك، بالحالات التالية:
1 – استحداث اي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص او البيانات التي تطلبها القانون.
2 – تغيير المقر المرخص بممارسة اعمال البث فيه.
3 – تغيير شعار القناة.
ويتم الرد على الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة رفضا له.
مادة 10
لا يجوز استيراد المعدات والأجهزة اللازمة لأعمال البث المرئي والمسموع وإعادة البث المرئي والمسموع إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة التي تتثبت من مطابقتها للمواصفات المعتمدة لديها، ولا يتم الإفراج الجمركي عن مثل هذه المعدات والأجهزة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
مادة 11
يتعهد المرخص له بما يلي:
1 – مطابقة المعدات والاجهزة المستخدمة في اعمال البث المرئي والمسموع واعادة البث المرئي والمسموع للمواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة.
2 – تقديم ملف فني يذكر فيه اسم المركز الرئيسي للبث (المصدر الرئيسي) وموقعه متضمنا الآتي:
– خريطة جغرافية تبين موقع المركز وحدود التغطية المرتقبة.
– إحداثيات المركز وارتفاعه عن سطح البحر وارتفاع وسط الهوائي عن الأرض.
– المواصفات الفنية لوسيلة الربط بين القناة والمركز.
3 – اتخاد الوسائل اللازمة لضمان أمن وسلامة الافراد والمنشآت والبيئة وفق التشريعات المطبقة بدولة الكويت.
المادة 12
يتعين على المرخص له التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة الخاصة بالنسب المقررة لتشغيل العمالة الوطنية في القناة والاجراءات المحددة لهذا الغرض المقررة من الجهات المختصة.
المادة 12 مكرراً
( أضيفت بموجب القرار رقم 74 لسنة 2012 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة نص عليها القانون ، توقع الوزارة على المرخص له بالبث أو بإعادة البث ومدير عام القناة غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار في حالة الاخلال بالشروط والاحكام التي تضمنتها المواد (2/6) ،(2/7) ، (8) من القانون و (6) ، (9) ، (10) ، (11) (12) من اللائحة التنفيذية وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 12 مكرراً أ
( أضيفت بموجب القرار رقم 74 لسنة 2012 )
يخطر المرخص له ومدير عام القناة بالغرامة المشار اليها بکتاب موصى عليه يعلم الوصول ، ويجوز لأي منهما تقديم تظلم خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الاخطار وتتولى الوزارة اقتصاء قيمة الغرامة من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي المقدم من المرخص له، وعليه استكمال ما يرد عليهما من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك.
مادة 13
يلتزم المرخص له بسداد، وبحسب الأحوال، رسوم ترخيص البث وإعادة البث وترخيص التداول ورسوم تجديدها أو تعديلها وفق الفئات المحددة بالجدول الآتي:
مالخدمة الرسم المقررمرئي مسموع
1 – رسم ترخيص البث أو إعادة البث1000د.ك750د.ك
2 – رسوم تجديد ترخيص البث أو إعادة البث500د.ك 350دك
3 – رسوم تعديل ترخيص البث أو إعادة البث150د.ك 100د.ك
4 – رسوم تداول الترخيص 1000د.ك750د.ك
الفصل الثاني: إجازة المصنفات المرئية والمسموعة
مادة 14
لا يجوز لمنشآت الانتاج الفني بغير اجازة مسبقة من الوزارة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية والمتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة:
أولا: تصويرها او تسجيلها او نسخها او تحويلها بقصد الاستغلال.
ثانيا: عرضها او بثها او اذاعتها في مكان عام.
ثالثا: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.
مادة 15
يقدم طلب اجازة المصنف لكل من الانتاج او العرض على نموذج معد لذلك الى الجهة المختصة بالوزارة، محددا فيه على الاخص اسم منشأة الانتاج الفني ونوع المصنف المطلوب اجازته، مع تقديم خمس نسخ مطبوعة من السيناريو للمصنف.
مادة 16
تصدر الجهة المختصة بالوزارة قراراً بالاجازة بعد التثبت من عدم مخالفة المصنف لاحكام القانون وعدم مخالفته للنظام العام والآداب.
وللجهة المختصة بالوزارة عرض المصنف على لجنة فنية او اكثر تشكل من موظفي الوزارة المختصين ومن ذوي الخبرة والتخصص في المجال، لتتولى دراسة المصنف وتقديم توصية بشأن إجازته للانتاج او للعرض او لغير ذلك من الاعمال المتعلقة به كتحديد اماكن ومواقع التصوير وغيرها.
مادة 17
يصدر القرار في طلب الاجازة بالموافقة او الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته ويبلغ لذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويعتبر فوات المدة المذكورة من دون صدور قرار بمثابة رفض.
مادة 18
مدة الاجازة سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار بالنسبة للانتاج (التصوير والتسجيل). ومدة الاجازة هي عشر سنوات بالنسبة للعرض او الاذاعة.
ويجوز التقدم بطلب تجديد الاجازة، ولمدة مماثلة، قبل انتهاء المدة المحددة بثلاثين يوما على الاقل.
مادة 19
يحظر اجراء اي تعديل او اضافة او حذف بالمصنف المجاز للانتاج او للعرض، كما يحظر استخدام ما تم استبعاده من المصنف في الدعاية له.
مادة 20
في المصنفات السمعية والسمعية البصرية يجب طباعة رقم وتاريخ الاجازة بالعرض في مكان ظاهر منها، كما يجب ذكر رقم وتاريخ الاجازة بالعرض في جميع الاعلانات التي تصدر عن المصنف المجاز.
مادة 21
يشترط لاجازة انتاج او عرض او توزيع الاعلانات التجارية ما يلي:
1 – عدم مخالفة الاعلان للتشريعات النافذة واحكام النظام العام والآداب.
2 – الحصول على موافقة الجهة المختصة بالدولة على الاعلان بحسب نوعه ووفقا للقواعد والاجراءات القانونية المقررة لدى تلك الجهة.
الفصل الثالث: نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة
مادة 22
يجب على ممثلي القنوات المرئية والمسموعة الاجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة لممارسة عملهم داخل دولة الكويت وفقا للشروط التالية:
1 – يقدم طلب الترخيص بالنسبة لوكالات الانباء ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة التابعة لجهات اجنبية رسمية عن طريق وزارة الخارجية مع شرط المعاملة بالمثل.
اما طلبات الترخيص المتعلقة بوكالات الانباء او مراسلي القنوات المرئية والمسموعة الاجنبية غير الرسمية فيجب التصديق عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للجهات المذكورة قبل تقديمها لوزارة الاعلام.
2 – يجب ان يشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية:
أ – اسم الوكالة او القناة المرئية أو المسموعة ومركزها الرئيسي وجنسيتها.
ب – اسم مدير المكتب او المراسل وصورة من عقد العمل الذي يربطه بالجهة التي يعمل فيها مصدق عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لهذه الجهة وذلك بالنسبة للجهات الاجنية غير الرسمية.
جــ – تقديم المستند الدال على وجود مكتب دولة الكويت لمزاولة النشاط الخاص بطلب الترخيص.
د – بيان اللغة أو اللغات التي سوف يتم بث أو نشر الانباء بها.
هـ – بيان باسماء العاملين في المكتب يوضح فيه تاريخ ومكان الميلاد ومحل الاقامة الحالي والمهنة والجنسية.
مادة 23
تصدر الوزارة قرارها في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها بالقبول او الرفض، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض.
ويكون الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة او مدد اخرى مماثلة على ان يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة اشهر على الأقل.