إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 61 لسنة 1982 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

قرار وزاري رقم 61 لسنة 1982

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 61 لسنة 1982 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدود ١٤٤٩ – السنة التاسعة والعشرون

الكويت اليوم – ص (١)

قانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٢
في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون
رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١
بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات
الإدارية

بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد ٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٩ منه ،

وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الاميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية ،

وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ١٥،٨،٩٦ من المرسوم بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ المشار اليه النصوص التالية :

مادة ١ :
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ادارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة ، وتختص دون غيرها بالمسائل الاتية ، وتكون لها فيها ولاية القضاء الالغاء والتعويض:

أولا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم .

ثانيا : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية .

ثالثا : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بالترقية .

رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم .

خامسا : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة .

مادة ٢ :
تختص الدائرة الادارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الادارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد اداری آخر وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل .

مادة ٣ :
مع عدم الاخلال بنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ ، لا تقبل الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة .

مادة ٤ :
يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الأولى أن تكون الطعن مبنيا على أحد الاسباب الآتية :
البلدية ٩٤٤٩ السنة التاسعة والعشرون
الكويت اليوم عدد من ( ٩ )

أ ـ عدم الاختصاص .
ب ـ وجود عيب في الشكل .
جـ ـ مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها .
د ـ اساءة استعمال السلطة .
ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها من اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .

مادة ٥ :
تكون للدائرة الادارية وحدها ولاية الحكم بالغاء القرارات الادارية المشار اليها في البنود : ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الاولى ، كما تكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن تلك القرارات ، سواء رفعت اليها بطريقة اصلية او تبعية .

مادة ٦ :
لا يترتب على طلب الغاء القرار وقف تنفيذه ، على انه يجوز للدائرة الادارية متى طلب في صحيفة الدعوى :
١ ـ ان تأمر بوقف تنفيذ القرار اذا رأت ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات المنصوص عليها في البند خامسا من المادة الأولى .
٢ ـ ان تأمر باستمرار صرف المرتب كله او بعضه لحين الفصل في طلب الغاء قرار انهاء الخدمة اذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك .

مادة ٨ :
لا تقبل طلبات الالغاء المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة الاولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها الى الجهة التي اصدرتها او الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم .
وسيصدر مرسوم ببيان اجراءات تقديم التظلم والبت فيه .

مادة ١٥ :
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسرى على الدعاوى المنصوص عليها فيه والاحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الاحكام القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وتكون للاحكام الصادرة بالالغاء حجية عينية في مواجهة كافة ، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية :
« على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه »
أما الاحكام الأخرى فتذيل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الاحكام .

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

امير الكويت
جابر الاحمد

صدر بقصر السيف في ٢٦ صفر ١٤٠٣ هـ
الموافق : ١٢ ديسمبر ١٩٨٢ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي