قانون رقم 60 لسنة 2020 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2021/2020
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر إيرادات بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 99,464,000 د.ك (تسعة وتسعين مليونا وأربعمائة وأربعة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 41,838,000 د.ك (واحد وأربعين مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات وقدره 57,626,000 د.ك (سبعة وخمسين مليونا وستمائة وستة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) إلى الاحتياطي العام للبنك ، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2020 .
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 45]
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020م