إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 6 لسنة 2021 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2022/2021

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1543 (ملحق) · 15 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 6 لسنة 2021 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2022/2021

– بعد الإطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 40,557,000 د.ك (أربعون مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 52,074,000 د.ك (إثنان وخمسون مليون وأربعة وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة يغطى صافي الخسارة الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ 11,517,000 د.ك (إحدى عشر مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير) من الإحتياطي العام للبنك، وذلك إعمالاً لنص المادة (17) من القانون رقم (32) لسنة 1968، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2021.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 11 يوليو 2021 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 7]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي