إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 913
-
قرارات : 14,796
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 6 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960م

نُشر في الكويت اليوم — العدد 498 · 20 يناير 2001

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠١

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠م

المادة 1

يستبدل بنص المادة ١٩٠ والمادة ١٩٠ مكرراً من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠م المشار اليه النصان التاليان :

المادة ١٩٠

(يكون تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة للمدة التى يتفق المؤسسون على تحديدها في عقد تأسيس الشركة ، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها لأي مدة أخرى بقرار يصدر من الجمعية العامة من أي عدد من الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال . فاذا لم يصدر المد المشار اليه واستمر الشركاء في القيام بعمل من أعمال نشاط الشركة امتد العقد تلقائيا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في عقد التأسيس وبالشروط ذاتها .

وللشريك الذى لا يريد البقاء في الشركة أن ينسحب منها ، وفي هذه الحالة تقدر حقوقه وفقاً لأحكام المادة (٣٠) من هذا القانون) .

المادة ١٩٠ مكرراً

(يسرى حكم المادة السابقة على الشركات التى انتهت مدتها حتى تاريخ العمل بهذا التعديل وما تزال تمارس الأعمال التى تألفت لها ، وكذلك على الشركات القائمة وقت العمل بهذا التعديل ، ويجوز مد مدتها وفقاً لأحكام المادة المذكورة ولو نص العقد على خلاف ذلك) .

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ١٩ شوال ١٤٢١هـ

الموافق : ١٤ يناير ٢٠٠١م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠١

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠م

تنص المادة (٢١٥) من قانون الشركات التجارية على أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تنقضي بأحد الأمور التي تنقضي بها الشركة المساهمة وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) ومن بينها انقضاء المدة التي حددت للشركة في عقد تأسيسها ، وأجازت المادة (١٩٠) من ذات القانون مد مدة الشركة قبل انقضائها وذلك بقرار يصدر من الجمعية العامة من أي عدد من الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال إعمالاً للتعديل الذي تم بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٤م .

ولم يتعرض قانون الشركات بتعديله المذكور للحكم في حالة استمرار الشركاء في مزاولة الأعمال التي تألفت لها الشركة أو بعضها بعد انتهاء المدة المحددة في عقد التأسيس وعدم تجديدها في الميعاد في حين نص في المادة (٢٥) على حكم المد بعد الميعاد بالنسبة لشركات التضامن مما أثار الكثير من المشاكل بالنسبة للعديد من الشركات ذات المسئولية المحدودة - وهي الأكثر انتشاراً في دولة الكويت - من أهمها انقضاء الشركة قانوناً واستلزام تأسيس شركة جديدة تحل محل الشركة المنقضية ، وهذا التأسيس يواجهه الكثير من الصعوبات حتى ولو كانت الشركة الجديدة بنفس شروط الشركة المنقضية ، ذلك لأن تأسيس الشركة يستلزم أولاً تصفية أموال الشركة التى انقضت وفقاً للقواعد المقررة في المواد (٤٠ ، ١٧٢ ، ١٧٦ ، ٢١٥) من قانون الشركات ، حتى يتعين نصيب كل شريك في موجودات الشركة ، ويمكن استيفاء بيانات عقد الشركة الجديدة خاصة بالنسبة لمقدار رأس المال والحصص النقدية أو العينية وقيمتها المقدرة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه إلى آخر تلك البيانات التي استلزمتها المواد (١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٤) من قانون الشركات ، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى فتح باب المنازعات بين الشركاء خاصة وأن العديد من هذه الشركات قد مضى زمن طويل على تأسيسها ، وحل الورثة في الكثير منها محل المؤسسين الأصليين ، كما سيؤدي إلى إضافة أعباء جديدة على كاهل القضاء والأجهزة المعاونة له ، فضلاً عما سيرتبه من آثار سلبية على الحياة الاقتصادية بالدولة طول فترة تصفية كل هذه الشركات واعادة تقييم موجوداتها والفصل في منازعاتها واستكمال إجراءات تأسيس الشركات التي ستحل محلها .

وقد أوضح ذلك كله مدى الحاجة الملحة إلى تعديل نص المادة (١٩٠) من قانون الشركات والإسراع في تعديلها لعلاج ما يواجهه هذا الكم من الشركات من مشاكل بشأن المدة ومواجهة واقعها باعتبارها ممتدة دون حاجة إلى كتابة وتوثيق عقد شركة جديدة إذ أن استمرار الشركاء في مزاولة نفس نشاط الشركة لا يحتاج في الأساس إلى اتفاق جديد بل يدل على انصراف إرادتهم إلى استمرار عقد الشركة بنفس شروطه فيعتبر ذلك هو الأصل ويبقى العقد قائماً لمدة مساوية لمدته السابقة دون الحاجة إلى تعديله وتوثيقه لكونه موثقاً منذ البداية حسب القانون ويجدد في كل مرة لنفس المدة ما دام الشركاء يمارسون الأعمال التي تألفت لها الشركة .

وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد الاقتراح بقانون المرفق ونص في مادته الأولى على تعديل المادة (١٩٠) بحيث تتضمن هذا الحكم كأصل عام ويجوز لأي من الشركاء إذا أراد عدم البقاء في الشركة سواء عند تجديدها قبل انتهاء مدتها أو بعد انتهاء مدتها ومدها تلقائياً أن ينسحب منها في أي مرة ، وفي هذه الحالة تقدر حقوق الشريك وفقاً للمادة (٣٠) من قانون الشركات ويعدل عقد الشركة بالشركاء الباقين والتوزيع الجديد للحصص ويوثق حسب القانون .

ولما كان من أهم أهداف الاقتراح بقانون معالجة حالات الشركات التي انتهت مدتها حتى العمل بأحكامه ، والتي بلغ عددها ما يقرب من (٤١٤٠) شركة ، فإنه كان لازماً إيراد التعديل الذي تضمنه نص المادة (١٩٠) مكرراً بما يحقق ذلك الهدف لأثره البالغ في الاقتصاد القومي ، ومن ثم تضمنت المادة المذكورة سريان حكم المادة (١٩٠) على الشركات التي انتهت مدتها حتى العمل بهذا التعديل ، وما تزال تمارس الأعمال التي تألفت لها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي