إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 59 لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2021/2020

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1505 · 19 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 59 لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2021/2020

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 27,000 د.ك (سبعة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 1,595,000 د.ك (مليون وخمسمائة وخمسة وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة على الإيرادات المقدرة بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2021/2020 والبالغة 1,568,000 د.ك (مليون وخمسمائة وثمانية وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2020.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 43]

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي