إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 59 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2017/2016

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 59 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2017/2016

قانون رقم 59 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وعلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015، – وعلى القانون رقم (98) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:–

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:– أ – بلغت المصروفات مبلغ 15,375,519.956 د.ك (خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ديناراً وتسعمائة وستة وخمسين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب – ظهرت الإيرادات بالسالب مبلغ (73,127.058 ـ) د.ك (ثلاثة وسبعين ألفاً ومائة وسبعة وعشرين ديناراً وثمانية وخمسين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج – بلغت زيادة المصروفات على الإيرادات مبلغ 15,448,647.014 د.ك (خمسة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وأربعين ألفاً وستمائة وسبعة وأربعين ديناراً وأربعة عشر فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 55] * التمويل المقدر: يمثل زيادة اعتمادات الميزانية عن تقديرات الإيرادات.

* التمويل الفعلي: يمثل زيادة المصروفات عن الإيرادات المحصلة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي