إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 59 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالآجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها

قرار وزاري رقم 59 لسنة 1982

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 59 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالآجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها 1 / 3
صفحة 1 من 3
صفحة 2 من 3
صفحة 3 من 3
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم - ص ۲
العدد ١٤٤٦ ـ السنة الثامنة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٢
في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي
تمت بالآجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها

بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد ٦٥ و ١٣٦ و
١٤٦ و ١٦٤ و ١٦٦ منه ،
وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم القضاء
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون
الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٠ في شأن تنظيم تداول
الأوراق المالية الخاصة بالشركات ،
وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد اعداد الميزانيات
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار
قانون التجارة ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ في شأن
المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالآجل ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه واصدرناه :

مادة ١

تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة تحكيم تؤلف من
خمسة أعضاء برئاسة أحد رجال القضاء وتختص دون غيرها
بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تم تسجيلها طبقا
لأحكام المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ والمطالبات المترتبة
عليها .

وللهيئة أن تأمر باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة ، بما
فيها منع التصرف في الأموال التي باسم المدين او التي تؤول
إليه أو يثبت تهريبه إياها أو تصرفه فيها صوريا أو تنازله عنها
للغير اضرارا بدائنيه ، وذلك في أي يد وجدت ، والمنع من
السفر ، كما لها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء مهمتها .

مادة ٢

تفصل هيئة التحكيم في المنازعات التي تحال إليها دون
التقيد بالاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،
وتقضي بتسوية حقوق الأطراف وفقا للأعراف التجارية السارية
العدد ١٤٤٦ ـ السنة الثامنة والعشرون
الكويت اليوم ـ ص ٣

ولمقتضيات حسن النية في المعاملات ، وبمراعاة المحافظة على الاقتصاد الوطني ، ودون انتقاص لقيمة الدين ما لم يكن تخفيض هذه القيمة حاصلا باتفاق الأطراف . ولها كذلك أن تقرر طريقة الوفاء بما فيها تقسيط المستحقات وأن تقضى ببطلان المعاملات الصورية أو لغيرها من الاسباب ، كما لها أن تقضى بفسخ التعاقد وإعادة الحالة الى ما كانت عليه .

وفيما يتعلق بالشيكات الآجلة التي يثبت صدورها بقيمة أكبر مقابل شيكات حالة الأجل ولا تتضمن تتعاملا من أي نوع كان ، تحيلها الهيئة الى المحكمة المختصة لتقضى فيها بتعويض عادل .

والى أن يتم الفصل من الهيئة في المنازعات المحالة اليها ، توقف جميع الاجراءات القضائية المدنية والتجارية والجزائية الخاصة بالمعاملات موضوع هذه المنازعات ووسائل دفعها بما فيها اجراءات شهر الافلاس .

ويكون حكم الهيئة في كل ما تقدم نهائيا ، وينفذ طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ولجهات التحقيق وأصحاب الشأن في حالة عدم تنفيذ الحكم أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به اتخاذ الاجراءات الجزائية والمدنية والتجارية فيما فيها شهر الافلاس وما يترتب عليه .

مادة ٣
اذا رأت هيئة التحكيم أن أحد المدينين قد اضطربت أحواله المالية بحيث بدى أن أمواله لا تكفى للوفاء بجميع ديونه ، أحالته الى النيابة العامة لكي تتخذ اجراءات شهر افلاسه طبقا لقانون التجارة .

مادة ٤
اذا ثبت لهيئة التحكيم أن المدين الذي لا تكفى أمواله للوفاء بجميع ديونه قد أخفى مالا من أمواله أو حوله الى خارج البلاد ، كلفته باعادة هذه الأموال فاذا لم ينفذ قرار الهيئة في المدة التي تعينها له ، ولم يقم خلال هذه المدة بتدبير الأموال اللازمة لسداد هذه الديون ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أخرى يقررها القانون .

كما يمنع من مغادرة البلاد بعد قضاء مدة العقوبة المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، وذلك لمدة خمس عشرة سنة ، واذا هرب خلال هذه المدة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويعفى من هذا المنع متى ثبت وفاؤه بحقوق جميع دائنيه .

مادة ٥
يسرى حكم البند ( ٤ ) من المادة ( ٥٣٣ ) من قانون التجارة بالنسبة الى الشيكات التي تم تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ ، ويعتبر تسجيلها بمثابة تقديمها للوفاء .

مادة ٦
تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء الفصل في المنازعات المطروحة عليها ، على أن يتم ذلك في ميعاد لا يجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويجوز عند الضرورة مدة فترة مهمتها بمرسوم .

مادة ٧
يجوز لاطراف المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أن يقوموا باجراء تسويات ودية فيما بينهم بشرط ألا يمس ذلك بحقوق الغير ، على أن يخطروا هيئة التحكيم بذلك للتصديق على التسوية ونفاذها .

مادة ٨
ينشأ بوزارة المالية صندوق لضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ويكون رأس ماله خمسعمائة مليون دينار كويتي يؤخذ من المال الاحتياطي العام للدولة .

ويحصل الصندوق نسبة ١٪ من قيمة كل معاملة سجلت طبقا للمرسوم بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ المشار اليه ، وتؤول حصيلة هذه النسبة الى الاحتياطي العام للدولة ، ويضع وزير المالية القواعد والشروط اللازمة لتحصيل هذه المبالغ .

مادة ٩
غرض الصندوق هو ضمان حقوق الدائنين الناتجة عن معاملات أسهم الشركات التي تمت بالاجل والتي تم تسجيلها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ المشار اليه .

ولا يعتد في هذا الضمان بأي مطالبة خاصة بالمعاملات التي لم يتم تسجيلها في الميعاد المحدد في المرسوم بقانون المذكور .

كما لا تقبل أي دعوى أو مطالبة أو شكوى أمام جهات القضاء أو التحكيم أو التحقيق أو غيرها عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قبل مضى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون الا في حالة القصر فيجوز لهم المطالبة لدى هيئة التحكيم .
الكويت اليوم - ص ٤
العدد ١٤٤٦ - السنة الثامنة والعشرون

مادة ١٠
يتولى الصندوق :
أ - سداد الديون الناتجة عن المعاملات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة السابقة وبعد صدور حكم بالزام المدين بالدين ، وصدور قرار من هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون باحالة المدين الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات الافلاس في حقه طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون .
ب - استثمار ما تحت يده من أموال بالطريقة التي يراها مناسبة لتنميتها .
جـ - اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المدينين للحصول على ما دفعه نيابة عنهم لدائنيهم .
د - رد الفائض الى احتياطي العام للدولة .

مادة ١١
للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
يصدرها الصندوق وتستحق في آجال محددة ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
ويقوم الصندوق بدفع المبالغ المستحقة للدائنين كل حسب فئته بعد صدور حكم هيئة التحكيم بالزام المدين بالدين وتفريرها احالته الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات شهر افلاسه .
واذا كان التاريخ المدون بالشيك لاحقا على ١٩٨٢/٩/٢٠ تخفض قيمة الشيك الى السعر الفورى يوم التعاقد مضافا اليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الأجل والسعر الفورى بنسبة الممدة المنقضية حتى ١٩٨٢/٩/٢٠ وذلك في مواجهة الصندوق .

مادة ١٢
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة ، تنتقل بقوة القانون حقوق الدائن قبل مدينه الى الصندوق الذي يحل محله فيها بمقدار ما دفعه سواء نقدا أو بسندات مضافا اليه ما تنازل عنه الدائن نهائيا لصالح الصندوق وذلك من تاريخ الدفع .

مادة ١٣
يمسك الصندوق حسابا خاصا يثبت فيه جميع العمليات التي يقوم بها ويبين ما له وما عليه بالتفصيل .

مادة ١٤
يصدر وزير العدل والشئون القانونية والادارية قرارا بتنظيم أعمال هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون والاجراءات التي تتبعها .

مادة ١٥
يصدر وزير المالية قرارا بتنظيم أعمال الصندوق وطريقة ادارته ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين .

مادة ١٦
تقدم الحكومة لمجلس الامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بيانا وافيا بجميع الحالات التي تم تسجيلها في الميعاد وأحيلت الى هيئة التحكيم .
كما تقدم للمجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا بنتيجة أعمال الهيئة ، وتقريرا ختاميا بعد انتهاء الهيئة من مهمتها بكل ما قامت به .

مادة ١٧
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة ١٨
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت
جابر الأحمد

صدر بقصر السيف في ٦ صفر ١٤٠٣ هـ
الموافق ٢٢ نوفمبر ١٩٨٢ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي