إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 58 لسنة 2020 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2021/2020

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1505 · 19 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 58 لسنة 2020 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2021/2020

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر إيرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 6,649,000 د.ك (ستة ملايين وستمائة وتسعة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر مصروفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 577,213,000 د.ك (خمسمائة وسبعة وسبعين مليوناً ومائتين وثلاثة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 570,564,000 د.ك (خمسمائة وسبعين مليوناً وخمسمائة وأربعة وستين ألف دينار فقط لا غير) تقوم وزارة المالية بسدادها وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول ابريل 2020.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 41]

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي