قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠١
بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة ٢٠٠١ م
المادة 1
يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة ٢٠٠١م وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩م المشار اليه بما لا يزيد على ألفي شخص .
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ٨ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢٨ يوليو ٢٠٠١م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠١م
بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة ٢٠٠١ م
تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩م بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة على أن يحدد بقانون، العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة، بالتطبيق لأحكام هذه المادة، ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المتطلبة. وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية.
وقد صدر القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٠م بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة ٢٠٠٠م، بالتطبيق لأحكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩م بقانون الجنسية الكويتية.
ولما كان هذا القانون ينتهي مفعوله بنهاية ديسمبر ٢٠٠٠م لذلك أعد هذا القانون متضمنا في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة ٢٠٠١م وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه بما لا يجاوز ألفي شخص.