إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 56 لسنة 2020 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2021/2020

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1505 · 19 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 56 لسنة 2020 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2021/2020

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 5,397,673,000 د.ك (خمسة مليارات وثلاثمائة وسبعة وتسعين مليونا وستمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 4,241,456,000 د.ك (أربعة مليارات ومائتين وواحد وأربعين مليونا وأربعمائة وستة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 1,156,217,000 د.ك (مليار ومائة وستة وخمسين مليونا ومائتين وسبعة عشر ألف دينار فقط لا غير) إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول شهر أبريل سنة 2020.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 37]

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي