قانون رقم 55 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى القانون رقم (83) لسنة 2019 بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2020/2019 وفقا لما يلي:-
أ- بلغت المصروفات مبلغ 7,150,226.017 د.ك (سبعة ملايين ومائة وخمسين ألفا ومائتين وستة وعشرين دينارا وسبعة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 1,961,093.135 د.ك (مليون وتسعمائة وواحد وستين ألفا وثلاثة وتسعين دينارا ومائة وخمسة وثلاثين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 5,189,132.882 د.ك (خمسة ملايين ومائة وتسعة وثمانين ألفا ومائة واثنين وثلاثين دينارا وثمانمائة واثنين وثمانين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019 وذلك وفقا للجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 113]