إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 55 لسنة 2020 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2021/2020

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1505 · 19 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 55 لسنة 2020 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2021/2020

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 42,428,000 د.ك (اثنين وأربعين مليوناً وأربعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 49,900,000 د.ك (تسعة وأربعين مليوناً وتسعمائة ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة يغطى صافي الخسارة الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ 7,472,000 د.ك (سبعة ملايين وأربعمائة واثنين وسبعين ألف دينار فقط لا غير) من الاحتياطي العام للبنك، وذلك إعمالاً لنص المادة (17) من القانون رقم (32) لسنة 1968، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2020.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 35]

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي