إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 54 لسنة 2020 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2021/2020

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1505 · 19 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 54 لسنة 2020 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2021/2020

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 3,330,000 د.ك (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 33,230,000 د.ك (ثلاثة وثلاثين مليونا ومائتين وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة يغطى العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ 29,900,000 د.ك (تسعة وعشرين مليونا وتسعمائة ألف دينار فقط لا غير) من الاحتياطي النقدي العام للهيئة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2020.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 33]

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي