إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 53 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

53 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 53 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 2019 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2020/2019 وفقا لما يلي:

أ- بلغت الايرادات مبلغ 60,385/650 د.ك (ستين ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانين دينارا وستمائة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 20,216,511/809 د.ك (عشرين مليونا ومائتين وستة عشر ألفا وخمسمائة وأحد عشر دينارا وثمانمائة وتسعة فلوس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج - بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 20,156,126/159 د.ك (عشرين مليونا ومائة وستة وخمسين ألفا ومائة وستة وعشرين دينارا ومائة وتسعة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

د- خصص لبيت الزكاة مبلغ 1,500,000 د.ك (مليون وخمسمائة ألف دينار فقط لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 109]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي