قانون رقم 53 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
- بعد الاطلاع الدستور (كذا في الأصل)،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (97) و(98) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (97):
(( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغاً ومحدداً قدر المستطاع وموقعاً ومصحوباً ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
ويحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المتخصصة لدراسته وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ووضعه في الصيغة القانونية السليمة، ويوزع الاقتراح على الأعضاء.
وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.
وكل اقتراح بقانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته )).
مادة (98):
(( يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المتخصصة أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال )).
(المادة الثانية) يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 11 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق: 5 ديسمبر 2022 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 53 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مضى على صدور القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يقارب ستين عاماً، وخلال تلك الفترة طرأت العديد من المتغيرات على العمل البرلماني التي أوجبت إعادة النظر في نصوص هذه اللائحة واجراء التعديلات المناسبة بما يحقق الغاية المنصوص عليها في المادة (117) من الدستور، ولعل من أبرز المتغيرات التي طرأت على العمل البرلماني الزيادة الكبيرة في عدد الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها أعضاء مجلس الأمة الأمر الذي تطلب إعادة النظر في آلية إحالة ونظر هذه الاقتراحات بقوانين في اللجان.
بناءً على ما تقدم نص مشروع القانون في مادته الأولى على تعديل نص المادة (97) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، لتكون آلية إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء مباشرة إلى اللجان المتخصصة من رئيس المجلس وتوزع على الأعضاء، وبذلك يكون دور اللجان المتخصصة ببحث ودراسة الاقتراحات بقوانين شاملاً لجميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية ووضعها في الصيغة القانونية السليمة.
واستبدل مشروع القانون المادة (98) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، على ضوء تعديل المادة (97) وذلك بالإبقاء على الآلية القائمة في عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على المجلس للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة وكذلك آلية استعجالها.