قانون رقم 53 لسنة 2020 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2021/2020
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982،
- وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 11,903,175,000 د.ك (أحد عشر ملياراً وتسعمائة وثلاثة ملايين ومائة وخمسة وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 10,965,459,000 د.ك (عشرة مليارات وتسعمائة وخمسة وستين مليونا وأربعمائة وتسعة وخمسين ألف دينار فقط لا غير ) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات.
مادة ثالثة تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 937,716,000 د.ك (تسعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وستة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون .
وتوزع وفقا لنص المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2020.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 31]
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020م