قانون رقم 53 لسنة 2007 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 828 السنة الثالثة والخمسون – و
الأحد 8 رجب 1428هـ - 22/ 7/ 2007م
وتجريحاً لأنوثة المرأة وكرامتها الإنسانية ، كما توجد أعمال تقدم
خدماتها للرجال فقط ، وليس من الملائم اجتماعياً قيام المرأة
بها . ومن ثم فإن هذا القانون حظر تشغيل المرأة في الأعمال
الخطرة والشاقة بدنياً أو الضارة بالصحة ، كما نص على حظر
تشغيل المرأة في الأعمال الضارة بالأخلاق التي تقوم على مظاهر
استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الأخلاق والآداب العامة ، ومن
أبرز مجالاتها العمل في الملاهي الليلية بكل أنواعها . وكذلك
تضمن القانون حظر تشغيل النساء في أماكن تجارية لا تقدم
خدماتها إلا للرجال ، إذ من غير الملائم اجتماعيا وأخلاقيا أن
تزاول المرأة الخدمات التي تقدمها هذه المحال . وترك القانون لوزير
الشئون الاجتماعية والعمل تحديد الأعمال والجهات التي
يشملها . كما أن العمل ليلا يعرض المرأة لمخاطر كبيرة ، ومن ثم
نص القانون على حظر تشغيل النساء ليلاً إلا في بعض
المؤسسات الصحية بكل أنواعها ، على أن يلزم صاحب العمل
بتوفير الرعاية للعاملات من حيث الأمن أثناء العمل وفي رحلة
الانتقال من وإلى مقر العمل .
وحيث إن القانون يتضمن حظراً كان من الضروري أن يقترن
الحظر بالجزاء المناسب حال مخالفة هذا الحظر التشريعي ، ومن
ثم تقررت الغرامة ، وهي عقوبة مالية ، فضلا عن عقوبة إدارية
هي غلق المحل المخالف .
كما منح القانون صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين
يعينهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لضبط المخالفات
المنصوص عليها في هذا القانون ومنحهم الإمكانيات اللازمة
لممارسة مهامهم .
قانون رقم (53) لسنة 2007
بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون
رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه
العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية
والاتحادات والأندية الرياضية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه
العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية
الرياضية ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 5
لسنة 2007 المشار إليه بالنص التالي :
" يجب على جميع الأعضاء في جميع الأندية الرياضية بمن
فيهم الأعضاء الذين سبق أن شطبت عضويتهم من النادي
بسبب عدم تسديدهم الاشتراكات السنوية ، تجديد عضويتهم
خلال ستة أشهر اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا
القانون وإلا سقطت عضويتهم " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 2 رجب 1428 هـ
الموافق : 16 يوليو 2007 م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم (53) لسنة 2007
بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون
رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه
العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية
والاتحادات والأندية الرياضية
صدر القانون رقم 5 لسنة 2007 ، ونشر في الجريدة الرسمية
(الكويت اليوم) بالعدد رقم (817) بتاريخ 6 / 5 / 2007 م مستهدفاً
تنظيم العضوية في جميع الأندية الرياضية ، وذلك بدعوة جميع
الأعضاء في هذه الأندية ، بما في ذلك الأعضاء الذين سبق أن
شطبت عضويتهم بسبب عدم تسديدهم لاشتراكاتهم السنوية ،
لتجديد عضويتهم خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من أول الشهر التالي
لتاريخ العمل بذلك القانون وإلا سقطت عضويتهم .
وحيث أن القانون المشار إليه قد صدر في 4 / 4 / 2007 م ،
ونصت المادة التنفيذية منه على أن يعمل به من تاريخ نشره ، أي
من 6 / 5 / 2007م فإن مدة الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة
الأولى بدأت في 1 / 6 / 2007 ، وهي فترة امتحانات دراسية يليها
فترة الصيف وهي فترة إجازات وسفر ، لذا فإنه يكون من
الأنسب تمديد المدة التي نصت عليها المادة الأولى لمدة ثلاثة أشهر
أخرى تبدأ من نهاية المدة التي نص عليها القانون سالف الذكر .