قانون رقم 52 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2019/2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2018 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2019/2018 وفقا لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 99,527 / 419 د.ك (تسعة وتسعين ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرين دينارا وأربعمائة وتسعة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 20,119,372 / 109 د.ك (عشرين مليونا ومائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة واثنين وسبعين دينارا ومائة وتسعة فلوس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ( وزارة المالية - الحسابات العامة ) للسنة المالية 2019/2018 مبلغ 20,019,844 / 690 د.ك (عشرين مليونا وتسعة عشر ألفا وثمانمائة وأربعة وأربعين دينارا وستمائة وتسعين فلسا فقط لا غير ) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
د- خصص لبيت الزكاة مبلغ 1,500,000 د.ك (مليون وخمسمائة ألف دينار فقط لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة ) للسنة المالية 2019/2018.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 107]