قانون رقم 52 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2020/2019
قانون رقم (52) لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2020 / 2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982،
- وعلى القانون رقم (100) لسنة 2019 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020/2019،
- وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020/2019 وفقاً لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 20,748,188,000 د.ك (عشرين ملياراً وسبعمائة وثمانية وأربعين مليوناً ومائة وثمانية وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 20,352,677,000 د.ك (عشرين ملياراً وثلاثمائة واثنين وخمسين مليوناً وستمائة وسبعة وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية توزع الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2020/2019 وقدرها 395,511,000 د.ك (ثلاثمائة وخمسة وتسعين مليوناً وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك على النحو التالي:
أ- 39,551,100 د.ك (تسعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وواحد وخمسين ألفاً ومائة دينار فقط لا غير) احتياطي عام المؤسسة.
ب- 355,959,900 د.ك (ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليوناً وتسعمائة وتسعة وخمسين ألفاً وتسعمائة دينار فقط لا غير) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 29]
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020م