إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 52 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي

قرار وزاري رقم 52 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 52 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الأحد 8 رجب 1428هـ - 22 / 7 / 2007م
الكويت اليوم العدد 828 السنة الثالثة والخمسون - هـ

قانون رقم (52) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 1964
في شأن العمل في القطاع الأهلي
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع
الأهلي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع
الأعمال النفطية ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يستبدل بنص المادتين (23 و 24) من قانون العمل في القطاع
الأهلي المشار إليه النصان التاليان :
( مادة 23) « لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في الفترة ما بين الثامنة
مساء والسابعة صباحاً ، وتستثنى من ذلك المستشفيات
والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر
بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، على أن تلتزم
جهة العمل بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل الانتقال
من وإلى جهة العمل .»
(مادة 24) « يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو
الضارة صحياً ، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق
والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة ،
وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال
فقط .
ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشئون
الاجتماعية والعمل .»

مادة ثانية
تضاف إلى المادة (95) من قانون العمل في القطاع الأهلي
المشار إليه فقرة ثانية وإلى المادة (97) منه بند جديد (ج) بالنصين
التاليين :

مادة 95 فقرة ثانية :
« ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير الشئون الاجتماعية
والعمل لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادتين (23 و 24)
من هذا القانون صفة الضبطية القضائية ، ولهم في سبيل تأدية
أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفات

وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ، ولهم أن
يستعينوا بأفراد القوة العامة .»
مادة 97 بند (ج)
« وتكون العقوبة بالنسبة لمن يخالف أحكام المادتين (23 و 24)
من هذا القانون الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز
خمسمائة دينار ، وإغلاق المحل المخالف لمدة لا تجاوز شهراً .»

مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
نشره .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 1 رجب 1428هـ
الموافق : 15 يوليو 2007م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (52) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964
في شأن العمل في القطاع الأهلي
من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي كما نظمها الدستور
اعتبار الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق ، وتصون
الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة ، ومن ثم فإن
حماية المرأة من مظاهر الاستغلال والاستخدام في نشاطات تمس
الأخلاق وتعرضها لإهدار الكرامة الإنسانية تتعارض مع
المقومات الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع الكويتي . كما
حرصت الوثائق الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت على
كفالة هذا الهدف ، ومنها الاتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة
لسنة 1976 التي وضعت من بين أهدافها في المادة (6) شرح
ظروف العمل المناسبة وحماية المرأة ، حيث قررت حظر تشغيل
النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو
الأخلاق التي يحددها التشريع في كل دولة . كما قررت أنه لا
يجوز تشغيل النساء ليلاً ، وتحدد الجهات المختصة في كل دولة
المقصود بالليل طبقاً لما يتمشى مع جو وموقع وتقاليد كل بلد .
وقد سبق لقانون العمل في القطاع الأهلي في الكويت أن عني
بحظر تشغيل النساء ليلاً أو في الصناعات أو المهن الخطرة أو
المضرة بالصحة ، وترك للوزير المختص تفصيلات هذا الحظر ،
ولكنه لم يتعرض لأعمال لا تتفق والأخلاق العامة ، وتحقق إهانة
الكويت اليوم العدد 828 السنة الثالثة والخمسون – و
الأحد 8 رجب 1428هـ - 22 / 7/ 2007م

وتجريحاً لأنوثة المرأة وكرامتها الإنسانية ، كما توجد أعمال تقدم
خدماتها للرجال فقط ، وليس من الملائم اجتماعياً قيام المرأة
بها . ومن ثم فإن هذا القانون حظر تشغيل المرأة في الأعمال
الخطرة والشاقة بدنياً أو الضارة بالصحة ، كما نص على حظر
تشغيل المرأة في الأعمال الضارة بالأخلاق التي تقوم على مظاهر
استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الأخلاق والآداب العامة ، ومن
أبرز مجالاتها العمل في الملاهي الليلية بكل أنواعها . وكذلك
تضمن القانون حظر تشغيل النساء في أماكن تجارية لا تقدم
خدماتها إلا للرجال ، إذ من غير الملائم اجتماعيا وأخلاقيا أن
تزاول المرأة الخدمات التي تقدمها هذه المحال . وترك القانون لوزير
الشئون الاجتماعية والعمل تحديد الأعمال والجهات التي
يشملها . كما أن العمل ليلا يعرض المرأة لمخاطر كبيرة ، ومن ثم
نص القانون على حظر تشغيل النساء ليلاً إلا في بعض
المؤسسات الصحية بكل أنواعها ، على أن يلزم صاحب العمل
بتوفير الرعاية للعاملات من حيث الأمن أثناء العمل وفي رحلة
الانتقال من وإلى مقر العمل .

وحيث إن القانون يتضمن حظراً كان من الضروري أن يقترن
الحظر بالجزاء المناسب حال مخالفة هذا الحظر التشريعي ، ومن
ثم تقررت الغرامة ، وهي عقوبة مالية ، فضلا عن عقوبة إدارية
هي غلق المحل المخالف .

كما منح القانون صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين
يعينهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لضبط المخالفات
المنصوص عليها في هذا القانون ومنحهم الإمكانيات اللازمة
لممارسة مهامهم .

قانون رقم (53) لسنة 2007
بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون
رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه
العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية
والإتحادات والأندية الرياضية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه
العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والإتحادات والأندية
الرياضية ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :

مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 5
لسنة 2007 المشار إليه بالنص التالي :
" يجب على جميع الأعضاء في جميع الأندية الرياضية بمن
فيهم الأعضاء الذين سبق أن شطبت عضويتهم من النادي
بسبب عدم تسديدهم الاشتراكات السنوية ، تجديد عضويتهم
خلال ستة أشهر اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا
القانون وإلا سقطت عضويتهم " .

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه –
تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 2 رجب 1428 هـ
الموافق : 16 يوليو 2007 م

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم (53) لسنة 2007
بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون
رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه
العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية
والإتحادات والأندية الرياضية
صدر القانون رقم 5 لسنة 2007 ، ونشر في الجريدة الرسمية
(الكويت اليوم) بالعدد رقم (817) بتاريخ 6/ 5/ 2007 م مستهدفاً
تنظيم العضوية في جميع الأندية الرياضية ، وذلك بدعوة جميع
الأعضاء في هذه الأندية ، بما في ذلك الأعضاء الذين سبق أن
شطبت عضويتهم بسبب عدم تسديدهم لاشتراكاتهم السنوية ،
لتجديد عضويتهم خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من أول الشهر التالي
لتاريخ العمل بذلك القانون وإلا سقطت عضويتهم .

وحيث أن القانون المشار إليه قد صدر في 4/ 4/ 2007 م ،
ونصت المادة التنفيذية منه على أن يعمل به من تاريخ نشره ، أي
من 6/ 5/ 2007م فإن مدة الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة
الأولى بدأت في 1/ 6/ 2007 ، وهي فترة امتحانات دراسية يليها
فترة الصيف وهي فترة إجازات وسفر ، لذا فإنه يكون من
الأنسب تمديد المدة التي نصت عليها المادة الأولى لمدة ثلاثة أشهر
أخرى تبدأ من نهاية المدة التي نص عليها القانون سالف الذكر .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي