إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 52 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976م في شأن المرور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 524 · 28 يوليو 2001

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الأميري رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٠م بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١

بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦م في شأن المرور

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد ٨ فقرة أخيرة، ٩، ١٠، ٢٤، ٢٦، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦م المشار إليه النصوص التالية:-

مادة (٨) فقرة أخيرة

ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها.

مادة (٩)

يجب على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور في حالة الاستغناء عنها أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد احداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.

مادة (١٠)

يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها، أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع ابداء رغبته في الحصول على بدل، فإذا وجدت الإجازة الأصلية وجب إعادتها إلى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الإجازة أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.

(مادة ٢٤)

يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد (٣٣ عدا البند ٤، ٣٣ مكررا، ٣٨) ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب. ويجوز إعادة اختبار المخالف إذا رأت الجهة المختصة ذلك.

(مادة ٢٦)

تضع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، ولهذه الأجهزة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك.

كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الاجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

مادة (٣٣)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:-

١- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.

٢- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو اهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.

٣- مخالفة أحكام المادتين (٢٩، ٣١) من قانون المرور.

٤- مخالفة أحكام المادتين (١٠ مكررا، ٢٨) من قانون المرور.

٥- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحاتها غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.

٦- تعمد اثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.

مادة (٣٤)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:

١- التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة.

٢- استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة.

٣- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.

٤- قيادة مركبة آلية خالية من الكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو احداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.

٥- تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون.

مادة (٣٥)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:-

١- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.

٢- قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.

٣- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها.

٤- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها.

٥- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها.

٦- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق. أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

٧- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات تنبيه أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانوناً ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.

٨ - إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية والإشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها.

٩- السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.

١٠- الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر بدون عذر مقبول.

١١- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

١٢- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية أو السير على كتف الطريق.

١٣- الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.

١٤- قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين اجباري سارية المفعول، مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانوناً

١٥- مخالفة أي حكم من أحكام المادة (١٠) من هذا القانون.

مادة (٣٦)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:-

١- مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر.

٢- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو اهماله في رقابتها أو قيادتها.

٣- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) لقواعد المرور.

٤- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية.

٥ - قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطرق.

٦ - قيادة مركبة آلية دون اضاءة الأنوار اللازمة.

٧ - ترك المركبة أو انقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.

٨ - عدم ربط حزام الأمان.

٩ - الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين.

١٠ - سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها.

١١ - قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة لها.

١٢ - مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.

١٣ - تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك.

مادة ٣٧

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

مادة ٣٨

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.

وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة لا تجاوز سنة وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة ٣٩

للمحكمة إذا ادانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها، مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالاكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

مادة ٤٠

تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المرور.

مادة ٤١

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (٣٣، ٣٣ مكررا، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على الأسس التالية:

١ - أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٣٣).

٢- أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٣٤).

٣ - أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٣٥).

٤ - أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة (٣٦).

٥ - أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة (٣٧).

٦ - في حالة مخالفة أحكام المادة (٣٣ مكررا) يتبع ما يلي:

أ - أن يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

ب - أن يدفع مبلغ لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على خمسين دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة.

ويكون السداد بالجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم في غيبته، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة أو تعددت مخالفاته.

مادة ٤٢

يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الأثنين معا سحبا إداريا لمدة اقصاها أربعة أشهر في الأحوال الآتية:

١ - إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في أي (المواد ٣٣/ عدا البند ٤، ٣٣ مكررا، ٣٤) من هذا القانون.

٢ - استخدام المركبة في أي مخالفة للآداب العامة.

٣ - في حوادث القتل أو الاصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتج عن حوادث المركبات الآلية.

وفي هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو اجازة تسيير المركبة ويحيلها الى الجهة المختصة خلال (٢٤ ساعة) للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن.

وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإداري لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم.

مادة ٤٣

تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية اسناد عملية سحب المركبة أو رفعها أو نقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة، كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسدده مالك المركبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الاسناد لهذه الجهات والاجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء اداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيله وسداده لها.

مادة ٤٤

يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١ - قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

٢ - ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي انسان أو وفاته.

٣ - السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.

٤ - محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة.

٥ - قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر.

مادة ٤٥

تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الاشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور.

المادة 2

تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦م المشار اليه مواد جديدة بأرقام (١٠ مكررا، ٣٣ مكررا، ٤٢ مكررا، ٤٥ مكررا) نصوصها كالتالي:

مادة ١٠ مكررا

يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول اجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم اذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

ويحدد بقرار من وزير الداخلية الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

مادة ٣٣ مكررا

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز اشارة المرور الضوئية الحمراء.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

١ - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

٢ - اجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح.

٣ - قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

مادة (٤٢ مكرراً):

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٢٤, ٤٢) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد على سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة (١٦) من قانون المرور، ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المتهم.

مادة (٤٥ مكرراً):

ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص بالأمور الآتية:-

أ- وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.

ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التى يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.

د- ابداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.

ولاتكون توصيات المجلس نافذة الا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله واجراءات العمل فيه، وإصدار قراراته ومكافأة أعضائه.

المادة 3

تستبدل عبارة (رخصة سوق) بعبارة (رخصة قيادة) وعبارة (إجازة تسيير مركبة) بعبارتي (ترخيص مركبة أو ترخيص تسيير مركبة) كما تستبدل عبارة (رجال الشرطة) بعبارة (رجال الشرطة والمرور) أينما وردت في المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ المشار اليه ولائحته التنفيذية.

المادة 4

لوزير الداخلية أن يفوض من يراه من رجال الشرطة في تنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٧٦/٦٧ المشار اليه.

المادة 5

على وزير الداخلية - تنفيذ هذا القانون، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة ٢٠٠١م.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ٣ جمادى الأولى ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢٣ يوليو ٢٠٠١ م

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٦م في شأن المرور

لقد صدر المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦م في شأن المرور منذ أكثر من أربعة وعشرين عاماً، ونظراً لتزايد الحوادث الناجمة عن الجرائم المرورية وما يترتب على ذلك من أضرار في الأرواح والممتلكات، ونظراً للتوسع في شبكة الطرق السريعة وظهور أنماط جديدة من السلوك، وكذلك ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون المرور خاصة ما يتعلق منها بالعقوبات المقررة لبعض الجرائم المرورية. إضافة الى ما تبين من عدم ردع هذه العقوبات لمرتكبي الجرائم الواردة بأحكام هذا القانون وعملاً على معالجة التفاوت في العقوبات المقررة لتتناسب مع جسامة الجرائم المرورية.

لذا رؤي تشديد العقوبات الواردة بالباب الخامس من المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦م في شأن المرور. وذلك برفع بعض العقوبات المالية للمخالفات الجسيمة التي ينجم عنها المميت والخطير من الإصابات والحوادث. والتى تسبب إهداراً للحياة البشرية أو اعاقتها. وهذه المخالفات تمثل في ذات الوقت هدراً غير مبرر للأموال العامة والخاصة. وتطلبت هذه التعديلات كذلك إعادة النظر في زيادة النصاب المقرر للصلح في بعض هذه الجرائم.

كما تم تعديل نص المادة (١٠) من أجل إلزام مالك المركبة المبادرة إلي إبلاغ إدارة المرور التي أصدرت إجازة تسيير المركبة بأي تغيير يطرأ على عنوان سكنه خلال عشرة أيام. مع التزامه بالإبلاغ عن فقد أو تلف اجازة تسيير المركبة. اضافة الى تطلب حصوله على اذن مسبق في حالة الرغبة في تغيير الغرض من استعمال المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها أو أي عمل يترتب عليه اختلاف في البيانات المدرجة بالإجازة.

كذلك تم تعديل نصوص المواد ٨ فقرة أخيرة،٩, ١٠, ٢٤, ٢٦ والمواد من ٣٣ الى ٤٥ مع اضافة المواد ١٠ مكرراً، ٣٣ مكرراً،٤٢ مكرراً ٤٥ مكرراً الى القانون وأعيد ترتيب أرقام بنودها وفقاً لما أدخل عليها من تعديلات تحقق الغاية من المادة. مع اعادة صياغة النصوص بما يتلائم مع الغاية المستهدف تحقيقها ومعالجة التطور الحادث في شأن حالات وقواعد استخدام الطرق بالبلاد.

وقد حظرت المادة (١٠ مكررا) على ورش اصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط. قبول اجراء أية اصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث، إلا بعد تقديم اذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. وذلك عملاً على سد الطريق أمام مستعملي السيارات ممن يتسببون في ارتكاب الحوادث ثم يفرون قبل أن تقع عين عليهم هرباً من العقاب.

واستحدثت المادة ٤٢ مكرراً العمل بنظام نقاط المخالفات المرورية لمواجهة التجاوزات وضبط حركة المرور بالحسم والردع المطلوبين.

كما رؤي اضافة مادة جديدة ثالثة تم بموجبها استبدال عبارة «رخصة سوق» بعبارة «رخصة قيادة» وعبارة «إجازة تسيير مركبة» بعبارتي «ترخيص مركبة أو ترخيص تسيير مركبة» كما استبدل عبارة «رجال الشرطة» بعبارة رجال الشرطة والمرور» حيثما وردت في المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦م المشار إليه ولائحته التنفيذية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي