قانون رقم 51 لسنة 2022 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2021/2020
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 2020 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2021/2020، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2021/2020 وفقاً لما يلي:
أ– بلغت الإيرادات مبلغ 529,340,591 د.ك (خمسمائة وتسعة وعشرين مليونا وثلاثمائة وأربعين ألفا وخمسمائة وواحد وتسعين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت المصروفات مبلغ 22,011,031 د.ك (اثنين وعشرين مليوناً وأحد عشر ألفا وواحد وثلاثين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 507,329,560 د.ك (خمسمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرين ألفا وخمسمائة وستين دينارا فقط لا غير) بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقاً للتوزيع التالي:
1. 89,332,390 د.ك تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2. 417,997,170 د.ك تحول إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 100]