قانون رقم 50 لسنة 2022 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2021/2020
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (44) لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2021/2020، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2021/2020 وفقاً لما يلي:
أ– بلغت الإيرادات مبلغ 86,641,456/527 د. ك (ستة وثمانين مليونا وستمائة وواحد وأربعين ألفا وأربعمائة وستة وخمسين دينارا وخمسمائة وسبعة وعشرين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب – بلغت المصروفات مبلغ 49,012,217/903 د.ك (تسعة وأربعين مليونا وإثني عشر ألفا ومائتين وسبعة عشر دينارا وتسعمائة وثلاثة فلوس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية بلغت زيادة الإيرادات على المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2021/2020 مبلغ 37,629,238/624 د.ك (سبعة وثلاثين مليونا وستمائة وتسعة وعشرين ألفا ومائتين وثمانية وثلاثين دينارا وستمائة وأربعة وعشرين فلسا فقط لا غير) وتوزع على النحو التالي:
أ– يحول مبلغ 5,005,024/100 د.ك (خمسة ملايين وخمسة آلاف وأربعة وعشرين دينارا ومائة فلس فقط لا غير) ويمثل 10% من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع أو دعم المشاريع القائمة.
ب– يؤول مبلغ 32,624,214/524 د.ك (اثنين وثلاثين مليونا وستمائة وأربعة وعشرين ألفا ومائتين وأربعة عشر دينارا وخمسمائة وأربعة وعشرين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة (38) من القانون رقم (56) لسنة 1996.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 98]