إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 5 لسنة 2021 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1543 (ملحق) · 15 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 5 لسنة 2021 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021

– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، والقانون المعدل له رقم (18) لسنة 2020، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 10,929,270,000 د.ك (عشرة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون ومائتان وسبعون ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 23,048,000,000 د.ك (ثلاثة وعشرون مليار وثمانية وأربعون مليون دينار فقط لا غير) موزعة على الأبواب المدرجة بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات بمبلغ 12,118,730,000 (اثنا عشر مليار ومائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وثلاثون ألف دينار فقط لا غير) تغطى من المال الإحتياطى العام للدولة.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2021.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 11 يوليو 2021 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 4–5]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي