قانون رقم 5 لسنة 2005
في شأن بلدية الكويت
المادة 1
تكون بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ويكون مقرها مدينة الكويت .
ويحدد بمرسوم الوزير الذي يشرف على شئون البلدية .
المادة 2
تعمل البلدية بصفة عامة على تقدم العمران وإبراز الطابع الكويتي العربي الاسلامي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متجددة . وتوفير الخدمات البلدية للسكان .
وتتولى على وجه الخصوص اقرار المخططات الهيكلية ومسح الأراضي وتنظيم المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر وتجميلها ووقاية الصحة العامة فيها بتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة والنظافة وسلامة البيئة وحمايتها .
ومع مراعاة أحكام القانونين رقمي 33 لسنة 2000م و 39 لسنة 2002م المشار اليهما تتولى البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها على ألا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية ولا تبدل مخططاتها إلا بموافقة أصحاب العلاقة أو بناء على أحكام قضائية نهائية ما عدا الأراضي الأميرية فهى ملك الدولة .
الباب الأول
المجلس البلدي :
المادة 3
يشكل المجلس البلدي من :
أ - عشرة أعضاء منتخبين وفقا لاحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة على أن ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون .
ب - ستة أعضاء يعينون بمرسوم .
وتشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة ، وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين .
وينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه ولمثل مدته رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس .
المادة 4
يؤلف المجلس من بين أعضائه ولمثل مدته لجنة فرعية لكل محافظة ويحدد المجلس كيفية تشكيلها واختصاصاتها ولا يجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنتين .
المادة 5
مدة المجلس أربع سنوات ، من تاريخ انعقاد أول جلسة له على أن يصدر المرسوم الخاص بالأعضاء المعينين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ، ويدعى المجلس البلدي للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين ، ويجوز اعادة انتخاب العضو في جميع الأحوال ، أما تعيين العضو فلا يزيد على مدتين متتاليتين وفي جميع الأحوال يجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية مدة المجلس .
المادة 6
يؤدي عضو المجلس اليمين الآتية في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله :
«أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور ، وقوانين الدولة ، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله ، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق» .
المادة 7
تسري في شأن عضو المجلس البلدي الأحكام الخاصة بحالات عدم الجمع المقررة بالنسبة لعضو مجلس الأمة .
المادة 8
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس البلدي الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة ، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها ، وتقدم استقالة رئيس المجلس ونائبه الى المجلس ، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة ويعلن المجلس في جميع الأحوال خلو مقعده وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال .
المادة 9
إذا خلا مقعد عضو شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله ، يجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان ذلك الخلو ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد .
المادة 10
تحدد مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء بمرسوم .
المادة 11
تسقط العضوية بقرار من المجلس البلدي عن العضو إذا افتقد أحد شروط العضوية ، سواء تبين أنه فاقدها قبل انتخابه أو تعيينه أو بعدهما .
وتسقط العضوية كذلك بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم - فيما عدا العضو المعروض أمره - إذا قام بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو إذا دخل معها في بيع أو ايجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبيق لنظام نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ، وكذلك إذا اشترك العضو في جلسات المجلس أو لجانه في مداولة أو قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصيا أو بصفته وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا أو عن من تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية ويكون القرار المترتب على هذه المداولة باطلا .
المادة 12
يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية :
1 - مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشئون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون .
2 - تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسيعها والاهتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الاعلانية .
3 - تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه .
4 - تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر .
5 - تسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين ولا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت .
6 - إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية .
7 - مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
8 - النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي في شأن من شئون البلدية ، وإصدار توصياته في هذه الاقتراحات .
9 - وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي .
10 - تقرير اللوائح والنظم المتعلقة بالشئون والخدمات البلدية .
11 - إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم .
12 - تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كافة المناطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها ، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام .
13 - تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم واقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي .
14 - فرض رسوم مقابل الخدمات البلدية أو الانتفاع بالمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها .
15 - اقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصدارها بمرسوم .
16 - تقرير النظم الخاصة برخص البناء والمكاتب الهندسية .
17 - الموافقة على قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية .
ويكون طرح جميع المشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية وفق نظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة أو وفق نظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية الى الدولة أو وفق أي نظام آخر مشابه على القطاع الخاص طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه والقوانين المنظمة لذلك .
ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي .
المادة 13
للمجلس البلدي في سبيل اقرار المخططات التنظيمية وفقا لأحكام هذا القانون أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض قيود عليه للمدة التي يحددها القرار الخاص الصادر منه .
ويترتب على مخالفة القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة ، عدم الاعتداد بقيمة هذه المباني عند استملاك الأرض التي اقيمت عليها وذلك بغير اخلال بالعقوبات الواردة في المادة (34) من هذا القانون .
المادة 14
يخطر الوزير المختص بالإشراف على شئون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها . وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطاره بها كتابةً ، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الوزير المختص بها كتابةً ، إذا لم يصدق أو يعترض عليها ، وفي حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابةً خلال خمسة عشر يوما ، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء .
المادة 15
يجتمع المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين على الأقل في المكان المعد له بدعوة من رئيسه ، ويوالي عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال .
ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك ، وعليه دعوته إذا طلب ذلك الوزير المختص بالشئون البلدية أو ربع أعضائه على الأقل ، ويوالي المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم إنجاز جدول أعماله .
ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها .
المادة 16
توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال ويرفق بالدعوة جدول الأعمال .
المادة 17
يكون للمجلس أمين عام يتم ترشيحه من قبل رئيس المجلس ويعين بمرسوم وتكون له بالنسبة لموظفي الأمانة العامة اختصاصات وكيل الوزارة ويتولى الإشراف على تحضير وإعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته ويعرض ذلك على رئيس المجلس لإقرارها .
ويكون للأمين العام مساعد أو أكثر يقوم بمعاونته في أداء أعماله ويكون بدرجة وكيل وزارة مساعد .
المادة 18
يرأس الجلسة رئيس المجلس البلدي فإذا غاب حل محله في رئاسة الجلسة نائب الرئيس فان غاب الاثنان تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا .
وتكون الجلسات علنية ويجوز عقدها بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين ، وفي هذه الحالة يقرر المجلس في الجلسة السرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع تستمر في جلسة سرية أو علنية .
المادة 19
للمجلس أن يعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول .
ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو إثبات غيابه عن الجلسة التي حددت لسماع أقواله فيها ، ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة العضو إليها .
المادة 20
يكون تمثيل البلدية في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية أو من يفوضه من الجهاز التنفيذي وله أن يصطحب من يراه من الخبراء أو المختصين .
ولرئيس المجلس أن يطلب من خلال الوزير المختص إذا اقتضى الأمر تكليف من يراه من المختصين أو الخبراء لحضور اجتماعات المجلس ، وذلك لمناقشتهم حول الموضوعات المعروضة عليه ، ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات .
المادة 21
يجوز للمجلس أن يؤلف لجانا من بين أعضائه لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه وتكون جلسات اللجان سرية .
وللجان أن تستدعي بواسطة رئيس المجلس بكتاب يوجه الى الوزير المختص حضور من ترى من موظفي البلدية المختصين لتقديم المعلومات اللازمة أو للإدلاء بآرائهم ، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص ، ولا يكون لغير أعضاء المجلس أن يشتركوا في التصويت .
ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات .
المادة 22
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة 23
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي ، ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية ، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها ، ويقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية ، خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا كان غير مقبول .
وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقاً للإجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الأمة .
ويجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي ، ويشارك في أعماله إلى أن يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم إبطال الانتخاب أثر رجعي .
الباب الثاني
الجهاز التنفيذي للبلدية
المادة 24
يكون للبلدية جهاز تنفيذي يرأسه مدير عام البلدية ويعاونه عدد من المساعدين يعينون بمرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص .
ويكون مدير عام البلدية مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي ويمثل البلدية أمام القضاء وفي المقابلات الرسمية وفي صلاتها مع الغير .
ويقدم مدير عام البلدية الى المجلس البلدي خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل سنة مالية جديدة تقريرا عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة .
وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصات كل من مدير عام البلدية ومساعديه .
المادة 25
يصدر الوزير المختص اللوائح الخاصة بالنظم المتعلقة بالشئون البلدية التي يقررها المجلس البلدي كما يصدر اللوائح الداخلية لنظام العمل بالجهاز التنفيذي للبلدية متضمنا الوحدات التنظيمية التي يؤلف منها الجهاز التنفيذي واختصاص كل منها .
المادة 26
يصدر الوزير المختص في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم الخاصة بالمسائل الآتية :
أ- المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة .
ب- بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بالبيع والتخزين .
ج- الإعلان في الأماكن العامة .
د- الباعة المتجولين .
هـ- النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة .
و- زراعة الساحات العامة الملاصقة لبيوت السكن الخاص .
ز- المسالخ والأسواق والمقابر .
ح- القواعد الخاصة بالبناء .
ط- القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالحفر والآبار والحظور والمساكر والاساكل والنقع والبحرات والاراضي ومجاري السيول والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات والاراضي بسبب الفرز أو أي نوع من التصرفات سواء اكانت هذه الطرق نافذة أم غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين السارية .
ي- القواعد الخاصة بالبت في الخلافات بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والاراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها ، أو تداخلها مع أملاك الدولة .
ك- القواعد الخاصة برسوم الانتفاع بالخدمات البلدية .
المادة 27
يتولى مدير عام البلدية تحت إشراف الوزير المختص إدارة الجهاز التنفيذي طبقا لهذا القانون والقوانين الأخرى ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية :
1- تنفيذ قرارات المجلس البلدي .
2- إدارة أقسام البلدية المختلفة .
3- دراسة المسائل التي تعرض على المجلس البلدي .
4- إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة وتنفيذه بعد إقراره وصدور المرسوم الخاص به .
5- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على المجلس البلدي .
6- وضع مشروعات اللوائح والنظم الداخلية لشئون البلدية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات .
7- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم وراحتهم في حدود اختصاص البلدية والعناية بوجه خاص بالأمور التالية :
أ- أعمال تنظيف الشوارع والطرق وهدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفقا للوائح والأنظمة المنظمة لها .
ب- مراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها .
ج- مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح .
د- تنظيم الجنازات والدفن ونقل الموتى والمحافظة على حرمة المقابر .
هـ- إصدار رخص البناء ورخص المكاتب الهندسية والإشراف عليها .
8- اطلاع المجلس البلدي على التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي .
المادة 28
للوزير المختص أن يفوض مدير عام البلدية في اعتمادات أوامر الصرف في حدود الميزانية والتوقيع على الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية ، وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه .
المادة 29
يجوز لمدير عام البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته الإدارية والمالية إلى أي من مساعديه يباشرها تحت إشرافه .
المادة 30
ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للبلدية فرع لها بكل محافظة يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها وتحدد اختصاصات هذه الفروع بقرار من الوزير المختص .
المادة 31
تصدر ميزانية مستقلة للبلدية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها .
المادة 32
تكون إيرادات البلدية من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة السنوية للدولة ، ومن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة 33
يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير المختص تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات ، كما تتولى إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع .
ويسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية .
الباب الثالث
المخالفات البلدية
المادة 34
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المشار إليها في المادة (26) من هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي .
واستثناءً من العقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم البناء تكون الغرامة عشرة آلاف دينار كويتي عن كل متر زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص بها بالنسبة للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية ، أما بالنسبة لمباني السكن الخاص فتكون الغرامة خمسين ديناراً كويتياً عن كل متر زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص بها .
ويجوز أن تتضمن اللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة وعقوبة المصادرة وسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت والإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء إلى أصله .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف عن تنفيذ أعمال البناء المسندة إليه بطريق الغش مما يؤدي إلى هلاك البناء كلياً أو جزئياً ، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر في الأرواح .
المادة 35
يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد على عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضي به من العقوبات التكميلية المذكورة وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه وتطبق في شأن المالك الأحكام الخاصة بتلك الغرامة ، ولا تسري أحكام هذه المادة على الأحكام التي اتخذت في شأن عدم تنفيذها الإجراءات الجنائية في تاريخ سابق على العمل بهذا القانون .
المادة 36
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (27) صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة .
ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمراً كتابياً بذلك .
المادة 37
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التى لا تزيد الغرامة المقررة فيما على ثلاثمائة دينار كويتي .
وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره ، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية .
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها .
الباب الرابع
أحكام عامة وأحكام انتقالية
المادة 38
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب ، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الحل على أن يُدعى المجلس الجديد للانعقاد وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون .
المادة 39
في حالة حل المجلس البلدي بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ، تتولى اختصاصات المجلس البلدي لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الرأي والخبرة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الأمة ، وذلك إلى حين تشكيل المجلس البلدي الجديد ، ولا يشمل اختصاص هذه اللجنة إصدار قرارات نزع الملكية .
المادة 40
يستمر العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه وباللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حالياً حتى يتم تعديلها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن تصدر هذه اللوائح خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .
المادة 41
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يلغى القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه ، كما يلغى كل نص يخالف هذا القانون .
المادة 42
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 10 صفر 1426 هـ
الموافق : 20 مارس 2005 م
الجدول المرافق
للقانون رقم 5 لسنة 2005
في شأن بلدية الكويت
الدائرة الانتخابية الأولى : وتتكون من :
1- الشرق .
2- المطبة .
3- دسمان .
4- بنيد القار .
5- الدسمة .
6- الدعية .
7- الشعب .
8- فيلكا وسائر الجزر .
الدائرة الانتخابية الثانية : وتتكون من :
1- ضاحية عبد الله السالم .
2- المرقاب .
3- القبلة .
4- الشويخ .
5- الشامية .
6- القادسية .
7- المنصورية .
الدائرة الانتخابية الثالثة : وتتكون من :
1- الفيحاء .
2- النزهة .
3- كيفان .
4- الروضة .
الدائرة الانتخابية الرابعة : وتتكون من :
1- حولي .
2- ميدان حولي .
3- النقرة .
4- بيان .
5- مشرف .
6- العديلية .
7- السرة .
8- الجابرية .
9- الخالدية .
10- قرطبة .
11- اليرموك .
الدائرة الانتخابية الخامسة : وتتكون من :
1- السالمية .
2- الرأس .
3- البدع .
4- سلوى .
5- الرميثية .
الدائرة الانتخابية السادسة : وتتكون من :
1- أبرق خيطان .
2- خيطان الجديدة .
3- الفروانية .
4- الفردوس .
الدائرة الانتخابية السابعة : وتتكون من :
1- العمرية .
2- الرابية .
3- الرقعي والاندلس .
4- جليب الشيوخ .
5- الشدادية .
6- صهيد العوازم .
7- العضيلية .
8- العارضية .
الدائرة الانتخابية الثامنة : وتتكون من :
1- الصليبيخات .
2- الدوحة وأمغرة .
3- غرناطة .
4- الجهراء الجديدة .
5- الصليبية والمساكن الحكومية .
6- الجهراء ومنطقة البر الممتدة من حدود الكويت مع العراق شمالاً وغرباً وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مراكز المتياهة جنوباً .
الدائرة الانتخابية التاسعة : وتتكون من :
1- الاحمدي والمقوع وواره والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية .
2- هدية .
3- الفنطاس والمهبولة .
4- أبو حليفة .
5- الفنيطيس - المسيلة وضاحية صباح السالم .
6- العقيلة .
7- الرقة .
8- أم الهيمان .
9- الزور .
10- الوفرة .
11- الظهر .
الدائرة الانتخابية العاشرة : وتتكون من :
1- الصباحية .
2- الفحيحيل .
3- المنقف .
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 5 لسنة 2005 م
في شأن بلدية الكويت
شهدت بلدية الكويت منذ إنشائها تطوراً ملموساً في مجال خدماتها ، حيث مارست البلدية آنذاك اختصاصات شملت خدمات النظافة والصحة العامة والمياه والكهرباء ووسائل النقل والمعونات الاجتماعية والأمن ومراقبة السلوك العام .
وقد أسفرت تجربة تطبيق قانون البلدية الحالي رقم 15/ 1972 التي استمرت قرابة الثلاثين عاماً عن وجود حاجة ماسة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه تتفق مع تطورات البلاد خلال الفترة وامتداد العمران إلى مناطق جديدة وما أعقب ذلك من تطور ملحوظ في ممارسة الشئون البلدية وقد أخذ في الاعتبار عند وضع مشروع قانون جديد للبلدية المشكلات والصعوبات التى نجمت عن العمل بالقانون الحالي ومراعاة التطور الاجتماعي والاقتصادي والتوسع العمراني ووضع أساس لبناء جديد في إدارة الشئون البلدية يتلاءم مع ظروف المجتمع وعلى نحو يسمح في ذات الوقت بتطوره مستقبلاً في ضوء ما تسفر عنه تجربة التطبيق .
ومن ناحية أخرى فقد أسفر التطبيق العملي لنصوص القانون الحالي عن العديد من حالات التدخل في مباشرة الصلاحيات داخل البلدية ، ويتمثل بعضها في قيام المجلس البلدي بالنظر في موضوعات ومعاملات فردية لا تدخل في صلاحياته أصلاً لأنها مجرد تطبيقات للقواعد والنظم التي سبق للمجلس البلدي إقرارها ، كما يتمثل البعض الآخر في صدور قرارات من رئيس البلدية في موضوعات هي من صميم اختصاص المجلس البلدي ، وما أدى إلى زيادة حجم هذه المشكلة هو ما ينص عليه القانون الحالي من أن يكون رئيس البلدية بحكم وظيفته رئيساً للمجلس البلدي ورئيساً للجهاز التنفيذي ويشرف على جميع أعماله ، ويترتب على ذلك أن يكون رئيس البلدية هو رئيس الجهاز ، الذي يقوم بتنفيذ قرارات المجلس البلدي - تلك القرارات التي شارك في إصدارها بصفته رئيساً للمجلس - الأمر الذي أدى إلى ظهور آثار سلبية على إدارة مرافق البلدية وانتظامها بل ويتعارض مع الأساس الذي يقوم عليه القانون الحالي ، حيث إفراد البند (أولاً) من الباب الأول تنظيم المجلس البلدي وإفراد البند (ثانياً) منه لتنظيم الجهاز التنفيذي ، حيث إنه من المفروض أن اختصاص المجلس البلدي ينحصر في النظر في المسائل العامة الداخلة في اختصاص البلدية وإصدار القرارات ، وقد أدى مخالفة هذا المبدأ الرئيسي في تنظيم العمل داخل البلدية إلى التداخل في تلك الاختصاصات وأسفر عن نتائج سلبية في سير أعمال هذا المرفق العام .
ومن أجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرفق لمعالجة الأمور السابقة بما يتفق مع التطورات التي استحدثت منذ صدور القانون الحالي سنة 1972 ويسد النقص والقصور اللذين كشف عنهما التطبيق العملي منذ هذا التاريخ .
وقد عنيت المادة (1) من المشروع ببيان الوضع القانوني لبلدية الكويت وماهيتها ، وقد ورد النص باعتبارها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ، وذلك تأكيداً على أن لها كياناً مستقلاً وتتولى الأعمال التي يعهد إليها بهذا القانون تحت توجيه الدولة ورقابتها ، وذلك وفقاً لما ينص عليه الدستور في المادة (133) من أن ( ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها ) ووفقاً للفصل بين الجهاز التنفيذي وبين المجلس البلدي ، فقد اقتضى الأمر أن يحدد بمرسوم الوزير الذي يشرف على شئون البلدية وبذلك يكتمل التسلسل الإداري ونظام إدارة هذا المرفق .
وقد حرصت المادة (2) على أن تبين المهام الرئيسية للبلدية وأغراضها الأساسية في نطاق ما هو متعارف عليه في الهيئات البلدية مع التركيز على دورها في التقدم العمراني والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متجددة وإبراز الطابع العربي الإسلامي .
ويتضمن الباب الأول من المشروع الأحكام المتعلقة بالمجلس البلدي فأخذت المادة (3) من المشروع بالتشكيل الحالي للمجلس كما استقر عليه العمل منذ سنة 1972 من حيث أن يجمع التشكيل جانب منتخب وجانب معين ، وأن يكون الجانب المنتخب أكثر عدداً من المعين ، وذلك تحقيقاً للمشاركة الشعبية من جهة والاستعانة بذوي التخصص والخبرة الفنية من جهة أخرى ، وينتخب المجلس من بين أعضائه الرئيس ونائبه ولمثل مدته .
وتنص المادة (4) على تأليف المجلس من بين أعضائه ولمثل مدته لجنة دائمة فرعية لكل محافظة ويحدد المجلس كيفية تشكيلها واختصاصها على ألا يجوز للعضو الاشتراك في أكثر من لجنتين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء في المشاركة في اللجان وعدم احتكار عدد قليل منهم لعضوية اللجان الفرعية .
وتنص المادة (5) على أن مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة له ، وهو ما يتفق مع ما يسفر عنه العمل منذ صدور القانون الحالي على أن يصدر مرسوم الأعضاء المعينين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب حتى لا تنقضي مدة طويلة من عمل المجلس انتظاراً لصدور مرسوم الأعضاء المعينين وتأكيداً لذلك .
أوجبت الفقرة الثانية دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين ، وأجازت المادة إعادة انتخاب العضو في جميع الأحوال ، أما تعيين العضو لا يكون إلا لمدتين متتاليتين فقط لإتاحة الفرصة لتجديد الفكر وعدم قصر التعيين بالمجلس على أشخاص بعينهم لفترات طويلة .
وتوجب المادة (6) على عضو المجلس أداء اليمين قبل ممارسته لأعماله على نحو يماثل ما ينص عليه القانون الحالي .
كما تضمنت المادة (7) النص على أن تري في شأن عضو المجلس البلدي الأحكام الخاصة بحالات عدم الجمع المقررة بالنسبة لعضو مجلس الأمة . وهو ما يماثل النص في القانون الحالي .
وتنظم المادة (8) أحكام الاستقالة من العضوية فتوجب عرض الاستقالة على المجلس في أول جلسة بعد تقديمها وفي حالة عدم البت في الاستقالة فقد وضع لها المشرع حكماً يناسبها بحيث إذا لم يبت المجلس فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة .
وقد أضافت المادة حكماً صريحاً بالنسبة لاستقالة رئيس المجلس أو نائبه لم يكن موجوداً بالقانون الحالي ، فأوجبت تقديمها إلى المجلس ، ويعلن المجلس في جميع الأحوال خلو المقعد ، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية حسب الأحوال .
وتبين المادة (9) أحكام إجراء الانتخابات التكميلية وقد أبقت المدة التى يجب أن تجري خلالها هذه الانتخابات بحيث تكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خلو المقعد ، لإتمام عملية فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات ، كما نصت هذه المادة على أنه إذا وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري انتخاب عضو جديد ، ولا يجوز أن تزيد المقاعد الشاغرة تطبيقاً لهذا الحكم عن خمسة أماكن .
ونصت المادة (10) على تحديد مكافأة رئيس المجلس والأعضاء بمرسوم وهو ما يتفق مع نص القانون .
كما تبين المادة (11) أحكام إسقاط العضوية بقرار من المجلس البلدي عن العضو إذ فقد أحد شروطها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم - فيما عدا العضو المعروض أمره - وحددت المادة حالات سقوط العضوية على سبيل الحصر .
وقد حددت المادة (12) الاختصاصات الرئيسية للمجلس البلدي فأبقت على الاختصاصات المقررة له في هذا القانون الحالي طالما أنها تتعلق بالمتابعة والاختصاصات الأساسية للمجلس البلدي ، كما حددت المادة نطاق اختصاص المجلس البلدي بالنسبة للمخطط الهيكلي العام للدولة حيث يختص المجلس بإبداء الرأي في مشروعه تمهيداً لإصداره بمرسوم .
كما أضيف إلى اختصاصات المجلس البلدي الاختصاص بالموافقة على قبول التبرعات غير المشروطة بالنسبة لأنشطة البلدية .
ونصت المادة (13) على اختصاصات المجلس البلدي في سبيل وضع المخططات التنظيمية بما يتفق مع ما هو مقرر حاليا ، ورتبت على مخالفة هذه القرارات عدم الاعتداد بقيمة هذه المباني عند استهلاك الأرض التى أقيمت عليها دون الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة 34 من هذا القانون .
وقد تضمنت المادة (14) حكماً مستحدثاً بإعطاء مجلس الوزراء سلطة الموافقة أو عدم الموافقة على قرارات المجلس البلدي حتي لا يصدر قرار من المجلس البلدي دون موافقة مجلس الوزراء ، وذلك لتلافي الشبهات الدستورية التى تحيط بالمادة (22) من القانون الحالي ، والتى تتنافى مع المبادئ الدستورية حيث تسلب جانباً من اختصاص السلطة التنفيذية للدولة التي يهيمن عليها مجلس الوزراء ، والمتعلقة برسم السياسة العليا للدولة في ضوء الميزانيات المعتمدة لها .
وتنظم المادة (15) النص على اجتماعات المجلس البلدي وتطلب أن يجتمع المجلس البلدي اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين ، كما تبين أحكام الاجتماعات الغير عادية .
وتبين المادة (16) كيفية دعوة المجلس للاجتماع بما يتفق مع ما هو مقرر في القانون الحالي .
وتنص المادة (17) على أن يكون للمجلس أمين عام يرشحه رئيس المجلس ويعين بمرسوم كما تحدد هذه المادة اختصاصات الأمين العام ، ويكون للأمين العام مساعد أو أكثر يقوم بمعاونته في أداء أعماله ويكون بدرجة وكيل وزارة مساعد .
وتنص المادة (18) على تنظيم اجتماعات المجلس البلدي برئاسة رئيس المجلس فإذا غاب حل محله نائب الرئيس وإذا غاب الاثنين تولى الرئاسة أكبر الأعضاء سناً وعلى أن الأصل هو عقد هذه الاجتماعات علنية ما لم يتقرر عقد الجلسة بصفة سرية وفقاً للإجراءات التي حددتها هذه المادة .
كما تبين المادة (19) الأحوال التى يعتبر عضو المجلس فيها مستقيلا بسبب تخلفه عن حضور الجلسات ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول ، وإجراءات إصدار القرار بذلك .
وتتضمن المادة (20) النص على تمثيل مدير عام البلدية أو من يفوضه من الجهاز التنفيذي في اجتماعات المجلس كما يجيز لرئيس المجلس البلدي أن يدعو من خلال الوزير المختص من يراه من المختصين أو الخبراء دون أن يشتركوا في التصويت لمناقشتهم في الموضوعات المعروضه . وقد حرص النص على أن تكون الدعوة بواسطة الوزير المختص تمشياً وانسجاماً مع سلطاته الرئاسية على الجهاز التنفيذي .
وأجازت المادة (21) للمجلس أن يؤلف لجاناً من بين أعضائه لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التى تعرض عليه على أن تكون جلسات اللجان سرية .
وتنظم المادة (22) الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد المجلس البلدي وإصدار قراراته بما يماثل ما هو منصوص عليه في القانون الحالي .
ونصت المادة (23) على اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي ، وحددت من له حق طلب إبطال الانتخابات وإجراءات تقديم الطلب ونظره أمام المحكمة وفقاً للإجراءات المقررة في نظر الطعون في انتخابات مجلس الأمة .
وأجازت للعضو المطعون في صحة انتخابه حضور جلسات المجلس البلدي والمشاركة في أعماله حتى يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم ابطال الانتخاب أثر رجعي لاستقرار العمل بالمجلس .
وقد تناول الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجهاز التنفيذي للبلدية .
وقد تم الفصل بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية ومقتضى ذلك عدم الجمع بين رئاسة المجلس البلدي ورئاسة الجهاز التنفيذي ، وذلك تحديدا لمسئولية الجهاز التنفيذي في إطار المبادئ الإدارية السليمة التى تجعله مسئولا عن الأعمال التنفيذية ، ومنعاً لتداخل الاختصاصات .
وقد نصت المادة (24) على أن يكون مدير عام البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي يعاونه عدد من المساعدين يعينون بمرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص ويشرف الوزير المختص على الجهاز التنفيذي للبلدية على أن يكون مدير عام البلدية هو المسئول عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي وهو الذي يمثل البلدية أمام القضاء وفي المقابلات الرسمية وفي صلاتها بالغير وحرصاً على مباشرة المجلس البلدي لمسئولياته في متابعة أعمال الجهاز التنفيذي للبلدية فقد أوجبت المادة على مدير عام البلدية أن يقدم إلى المجلس خلال ثلاثة الأشهر الأولى من كل سنة تقريراً عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة .
ولما كان الجهاز التنفيذي يديره المدير العام ويشرف عليه الوزير المختص فقد عهدت المادة (25) إلى الوزير المختص بإصدار اللوائح الخاصة بالنظم المتعلقة بالشئون البلدية التي يقررها المجلس البلدي وكذلك اللوائح الداخلية لنظام العمل بالجهاز التنفيذي متضمنا الوحدات التنظيمية التي يؤلف منها الجهاز التنفيذي واختصاص كل منها .
كما عهدت المادة (26) إلى الوزير أن يصدر في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم بالمسائل المحددة في المادة .
وتبين المادة (27) مسئوليات مدير عام البلدية أخذا بالمبدأ الذي يقوم عليه المشروع وهو فصل مسئوليات وصلاحيات الجهاز التنفيذي في البلدية عن المجلس البلدي ، وذلك تحديدا لمسئولية هذا الجهاز في إطار المبادئ الإدارية السليمة التى تجعل الجهاز التنفيذي بها مسئولا عن الأعمال التنفيذية ، وقد تضمنت هذه المادة أن مدير عام البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي ويتولى المسائل المنصوص عليها في المادة .
وقد نظمت المادة (28) أحكام الصرف وتوقيع الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية فعهدت بها إلى الوزير المختص الذي له أن يفوض مدير عام البلدية في اعتمادات أوامر الصرف في حدود الميزانية وتوقيع الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية ، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .
كما أجازت المادة (29) لمدير عام البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته الإدارية والمالية إلى أي من مساعديه يباشرها تحت إشرافه .
وأوجبت المادة (30) إنشاء فرع للبلدية في كل محافظة في إطار الهيكل التنظيمي للبلدية بما في شأنه تيسير أداء الخدمات البلدية للمواطنين في كل محافظة وتحقيق سرعة الإنجاز على أن تحدد هذه الاختصاصات بقرار من الوزير المختص .
وطبقا لنص المادة (31) تصدر ميزانية مستقلة للبلدية تشمل إيراداتها ومصروفاتها وهي ميزانية ملحقة حيث أن تشكيل الميزانية الملحقة هو الذي يتفق مع طبيعة أعمال البلدية باعتبارها من أعمال الخدمات وهذا هو المعمول به قانوناً في شأن ميزانيات البلدية .
وحددت المادة (32) إيرادات البلدية طبقا للنص المعمول به حاليا وهي تتكون من الاعتمادات المخصصة في الميزانية السنوية للدولة بما يتفق مع الوضع القانوني للبلدية ، فضلاً عن أي إيرادات أخرى لا تعارض وأحكام هذا القانون .
وأبقت المادة (33) على اختصاصات الإدارة القانونية للبلدية مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 121 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع ، على أن يسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوي والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية .
وتناول الباب الثالث تنظيم المخالفات البلدية فنصت المادتين 34 ,35 على العقوبات التى توقع على مخالفة أحكام اللوائح المشار إليها في المادة (26) .
كما نصت المادة (36) على الأحكام اللازمة بتعيين الموظفين الذين لهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (27) وتحرير المحاضر وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم في ذلك صفة الضبطية القضائية ولهم الاستعانة بأفراد القوة العامة .
ولما كان مبدأ الصلح من المبادئ التى أصبحت مقبولة في التطبيق العملي بالنسبة للمخالفات التي يعاقب عليها بالغرامة ، فقد أجازت المادة (37) الصلح فقط في المخالفات التي لا تزيد عقوبتها على ثلاثمائة دينار ، على أساس أن يكون الصلح بدفع - خلال أسبوعين - الحد الأدني للغرامة مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية وبذلك تكون هناك ضوابط واضحة لهذا الصلح ومقداره والآثار المترتبة عليه وهي انقضاء الدعوى الجزائية بكافة آثارها .
وتناول الباب الرابع أحكام عامة وانتقالية :-
ونصت المادة (38) من المشروع على جواز حل المجلس البلدي بمرسوم ووجوب إجراء الانتخاب والتعيين للمجلس الجديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل مع دعوة المجلس الجديد للانعقاد وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون .
كما تناولت (39) حالة حل المجلس البلدي بالتطبيق لأحكام المادة السابقة بأن تتولى لجنة من ذوي الرأي والخبرة يشكلها مجلس الوزراء اختصاصات المجلس البلدي إلى حين انتخاب المجلس أو شغل المحلات الشاغرة على ألا يشمل اختصاص هذه اللجنة إصدار قرارات نزع الملكية .
ونصت المادة (40) من المشروع على إبقاء العمل بالقانون الحالي مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها لحين صدور اللوائح الجديدة ما لم تكن مخالفة لأحكامه .
ونصت المادة (41) على إلغاء القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
وأخيرا فقد حددت المادة (42) تاريخ العمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .