نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت،
بعد الاطلاع على المواد 17 و18 و65 و138 و۱۸۰ من الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر في 19/10/ 1953
والمعدل بالأمر الأميري الصادر في 23/1/ 1956 في شأن الأراضي الأميرية،
وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري،
وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء،
وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 بقانون المرافعات المدنية والتجارية،
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت، وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1972 في شأن تحديد خط التنظيم العام للشاطئ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
بغير إخلال بما هو مقرر وفق أحكام هذا القانون، لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها ولا يجوز التصرف فيها -من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة -بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أي نوع من التصرفات القانونية الأخرى كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم.
ولا يجوز للأفراد أو الهيئات الخاصة بغير إذن سابق من الجهات الحكومية المختصة حيازتها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.
وللدولة الحق -بالطرق الإدارية -في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض المعترض.
مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة والقانون رقم (۱۸) السنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام لا يعتد بأي ادعاء ملكية أرض خارج التنظيم العام إلا في الحالتين الآتيتين:
أ-أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ قبل 1956/1/23 بغير طريق أختام المتوفين، وبشرط ألا يكون السند منبثقا عن وثيقة مسجلة ولحامل السند المنبثق عن وثيقة مسجلة الرجوع على صاحب الوثيقة.
ب -أن يستند الادعاء إلى وضع يد ظاهر بالبناء أو الغراس بصفة مستمرة وهادئة وبنية التملك خلال خمس عشرة سنة شمسية سابقة على 1956/1/23 وبشرط ألا تكون قد صدرت عنه وثيقة مسجلة.
فإذا توافرت في الادعاء الشروط المطلوبة في إحدى هاتين الحالتين منح صاحب الادعاء ما يوازي قيمة الأرض وفق الأسعار السائدة في يناير سنة 1956 مضافا إليها 25٪ منها، وتقوم بتقدير المنحة المذكورة لجنتا التثمين والاعتراض
المنصوص عليهما في القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ووفق إجراءاته.
ولا يجوز أن تزيد المنحة في هذه الحالة على قيمة ما يوازي المساحة المدعى بها بحد أقصى
قدره 10,000 قدم ۲ عشر آلاف قدم مربع) عن كل ادعاء. ولا يعتد في تقدير هذه القيمة بأية مباني أو منشآت أو استثناء من أحكام قانون التسجيل العقاري يعطي غراس.
مادة (۳)
عدلت المادة (۳) بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980
، وكان النص قبل التعديل: استثناء من أحكام قانون التسجيل العقاري يعطي المدعي بملكية أرض منحة إذا وقع الادعاء واصل خط التنظيم العام جنوبي الطريق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت/ ۱۰ أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط م/ 26689 بشرط توافر ما يأتي:
أولا: في حالة العقار المبني الذي يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو ۱۹۷۰، أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 1960/4/26
ثانيا: في حالة العقار المبني الذي لا يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو ۱۹۷۰ أو المزروعة أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/ 1960 1960/4/26
حتى 1964/10/31 وكذلك في حالة الأرض الفضاء، وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره ۳۰۰۰ م ۲ (ثلاثة آلاف متر مربع) للمزارع و۱۰۰۰م۲ ألف متر مربع) لغيرها. ويراعى في تطبيق الحالتين المذكورتين ما يأتي: (أ) لا يستفيد من المنحة المشار إليها كل من يثبت أنه قام خلال الفترة من 1959/4/26 حتى 25/ 4/ 1960 بإثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل.
(ب) لا يعطى الشخص الواحد سوى الحد الأقصى المقرر عن منحة من نوع واحد أيا كان عدد السندات أو موضوعها. (ج) لا يقبل أي ادعاء وفقا لأحكام هذه المادة إذا وقع على أملاك الدولة.
(د) يجب في جميع الأحوال تأمين الطرق التي تنص عليها الوثائق والسندات.
الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو 1970أو 1975 أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغیر طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/ 4/ 1960 حتى 1967/12/31 أو إلى محضر وضع يد ثابت التاريخ
خلال الفترة المذكورة أو إلى وجود بناء ظاهر على المصور الجوي لسنة ۱۹۷۱، وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره ۱۰۰۰ م ۲ (ألف متر مربع).
مادة (4)
إذا منح صاحب الادعاء مساحة من الأرض تطبيقا الأحكام المادة السابقة، فإنه يحق للبلدية مراعاة الاعتبارات التنظيم أن تقوم بنقلها إلى أراضي أخرى للدولة توازيها قيمة في ذات المنطقة أو في منطقة قريبة منها.
وتتحدد المنحة التي تعطى عن المنشآت في حالة النقل بما يوازي قيمتها وفق الأسعار السائدة في عام 1974 في الحالة
المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من المادة السابقة وأسعار عام 1964 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة المذكورة. وتقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير هذه المنحة مع مراعاة أحكام المادة رقم (15) لسنة ۱۹۷۲ في شأن بلدية الكويت.
وإذا تقررت المنحة في أي من الحالات الواردة في المادة السابقة ولم تكن الأرض مستغلة للمنفعة العامة فعلا، أحيل الموضوع إلى إدارة التسجيل العقاري لتسجيلها.
وإذا ثبت أن الأرض الممنوحة مستغلة للمنفعة العامة ولم يتم نقلها إلى أراضي أخرى، تقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة وقت استغلال العقار للمنفعة العامة مع مراعاة أحكام المادة ۲۱ من القانون رقم (15) لسنة ۱۹۷۲ في شأن بلدية الكويت.
مادة (5)
عدلت المادة (5) بموجب المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980
۱ -أن يثبت الادعاء على بيت مخصص للسكن الخاص.
۲ – أن يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه فعلا وفق إحصاء عام 1965 أو 1970.
3 -ألا يقع الادعاء على أرض سبق نزع ملكيتها. فإذا ثبت توافر الشروط المطلوبة اقتصرت المنحة على قيمة المباني الظاهرة على المصور الجوي لعام 1971 وذلك في حدود مائتي متر مربع على أن تعتبر هذه المباني في حكم المرخص بها وتقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة عام 1974 وعلى الجهات الحكومية المختصة تسلم هذه البيوت من أصحابها بعد سداد المنحة.
(مادة 5 مكرر1) ملغاة
مادة (6)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 محرم 1395 ه
الموافق: 28 يناير 1975م