إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 49 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 49 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،

- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2017 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2018/2017 (كذا في الأصل)،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2020/2019 وفقا لما يلي:

أ- بلغت المصروفات مبلغ 189,037,745/376 د.ك (مائة وتسعة وثمانين مليونا وسبعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وخمسة وأربعين دينارا وثلاثمائة وستة وسبعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ 31,192,269/821 د.ك (واحد وثلاثين مليونا ومائة واثنين وتسعين ألفا ومائتين وتسعة وستين دينارا وثمانمائة وواحد وعشرين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 157,845,475/555 د.ك (مائة وسبعة وخمسين مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعين ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعين دينارا وخمسمائة وخمسة وخمسين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 101]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي