إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 49 لسنة 2022 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2021/2020

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1611 · 26 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 49 لسنة 2022 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2021/2020

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (41) لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2021/2020،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2021/2020 وفقاً لما يلي:

أ – بلغت الإيرادات مبلغ 119,681,752/413 د.ك (مائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وواحد وثمانين ألفا وسبعمائة واثنين وخمسين دينارا وأربعمائة وثلاثة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب – بلغت المصروفات مبلغ 19,697,946/743 د. ك (تسعة عشر مليونا وستمائة وسبعة وتسعين ألفا وتسعمائة وستة وأربعين دينارا وسبعمائة وثلاثة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية يحول مبلغ 9,998,380/567 د. ك (تسعة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعين ألفا وثلاثمائة وثمانين دينارا وخمسمائة وسبعة وستين فلسا فقط لا غير) ويمثل 10% من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة، ويؤول مبلغ 89,985,425/103 د.ك (تسعة وثمانين مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانين ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرين دينارا ومائة وثلاثة فلوس فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 96]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي