قانون رقم 49 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2020/2019
قانون رقم (49) لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2020 / 2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 2019 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2020/2019 وفقاً لما يلي:
أ–بلغت الإيرادات 101,308,440 د.ك (مائة وواحد مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعين دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب–بلغت المصروفات 51,125,699 د.ك (واحد وخمسين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألفا وستمائة وتسعة وتسعين دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية يؤول صافي الربح البالغ 50,182,741 د.ك (خمسين مليونا ومائة واثنين وثمانين ألفا وسبعمائة وواحد وأربعين دينار فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 23]