إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 48 لسنة 2022 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2021/2020

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1611 · 26 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 48 لسنة 2022 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2021/2020

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (50) لسنة 2020 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2021/2020، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2021/2020 وفقاً لما يلي:– أ– بلغت الإيرادات 104,251,582 د.ك (مائة وأربعة ملايين ومائتين وواحد وخمسين ألفا وخمسمائة واثنين وثمانين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب– بلغت المصروفات 48,031,558 د.ك (ثمانية وأربعين مليونا وواحد وثلاثين ألفا وخمسمائة وثمانية وخمسين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية يؤول صافي الربح البالغ 56,220,024 د.ك (ستة وخمسين مليونا ومائتين وعشرين ألفا وأربعة وعشرين دينارا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 94]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي