قانون رقم 48 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2019/2018
قانون رقم (48) لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2019 / 2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2018 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2019/2018 وفقاً لما يلي:– أ –بلغت الإيرادات 97,455,390 د.ك (سبعة وتسعين مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسين ألفا وثلاثمائة وتسعين ديناراً فقط لاغير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب –بلغت المصروفات 48,960,995 د.ك (ثمانية وأربعين مليوناً وتسعمائة وستين ألفاً وتسعمائة وخمسة وتسعين ديناراً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية يؤول صافي الربح البالغ 48,494,395 د.ك (ثمانية وأربعين مليوناً وأربعمائة وأربعة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعين ديناراً فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 21]